واستدل المؤلف بحديث عائشة على أن الطيب الباقي على الثوب قبل الإحرام لا يضر لبسه بعد الإحرام.
(يقطع الخفين للمرأة المحرمة) لعموم حديث ابن عمر المتقدم، فإن ظاهره شمول الرجل والمرأة لولا هذا الحديث (فترك ذلك) يعني رجع عن فتواه. وفيه دليل على أنه يجوز للمرأة أن تلبس الخفين بغير قطع قال المنذري: في إسناده محمد بن إسحاق. انتهى.
قلت: روايته ليست معنعنة بل شافه الزهري وروى عنه.