أي محل الطيب من البدن أو الثوب (مرتين أو ثلاثا ") وفي رواية البخاري: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات. قال ابن جريج أحد رواية فقلت لعطاء أراد الانقاء حين أمره أن يغسل ثلاث مرات فقال نعم. قال الحافظ: إن عطاء فهم من السياق أن قوله ثلاث مرات من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم لكن يحتمل أن يكون من كلام الصحابي وأنه صلى الله عليه وسلم أعاد لفظه اغسله مرة ثم مرة على عادته أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا " لتفهم عنه. نبه عليه عياض انتهى. وقوله: في الحديث اغسل عنك أثر الخلوق وهو أعم من أن يكون بثوبه أو ببدنه. وفي رواية البخاري: عليه قميص فيه أثر صفرة. والخلوق في العادة إنما يكون في الثوب. ورواه أبو داود الطيالسي في مسنده عن شعبة عن قتادة عن عطاء بلفظ: رأى رجلا عليه جبة عليها أثر خلوق. ولمسلم من طريق رباح عن عطاء مثله. وقال سعيد بن منصور: حدثنا هشيم أخبرنا عبد الملك ومنصور وغيرهما عن عطاء عن يعلى أن رجلا " قال: يا رسول الله إني أحرمت وعلي جبتي هذه وعلى جبته ردغ من خلوق. الحديث وفيه: فقال اخلع هذه الجبة واغسل هذا الزعفران.
وفي هذه الروايات كلها رد على الحافظ الإسماعيلي حيث قال: ليس في حديث الباب أن الخلوق كان على الثوب وإنما فيه أن الرجل كان متضمخا " وكان مصفرا " لحيته ورأسه. وفي لفظ البخاري: أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وهو يوضح أن الطيب لم يكن على ثوبه وإنما كان على بدنه، ولو كان على الجبة لكان في نزعها كفاية من جهة الإحرام، انتهى كلامه.
واستدل بحديث الباب على منع استدامة الطيب بعد الإحرام للأمر بغسل أثره من الثوب والبدن وهو قول مالك ومحمد بن الحسن. وأجاب الجمهور عنه بأن قصة يعلى كانت بالجعرانة وهي في سنة ثمان بلا خلاف، وقد ثبت عن عائشة أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها عند إحرامهما وكان ذلك في حجة الوداع وهي سنة عشر بلا خلاف، وإنما يؤخذ بالأمر الآخر فالآخر وبأن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب، فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران، وقد ثبت النهي عن تزعفر الرجل مطلقا " محرما " وغير محرم.