البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة بنحوه أتم منه (هذا حديث أهل مكة) لأن سليمان بن حرب مكي وروي عنه المصنف وإسناد الحديث يدور على جابر بن زيد وهو بصري. وأن جابرا " لم يذكر القطع، وتفرد بذكر السراويل.
(فنضمد) بفتح الضاد المعجمة وتشديد الميم المكسورة أي نلطخ (جباهنا) بكسر الجيم والجبهة من الانسان تجمع على جباه مثل كلبة وكلاب. قال الأصمعي: هي موضع السجود (بالسك) بضم السين المهملة وتشديد الكاف وهو نوع من الطيب معروف (فإذا عرقت) بكسر الراء (فلا ينهاها) وسكوته صلى الله عليه وسلم يدل على الجواز لأنه لا يسكت على باطل. في رواية أحمد بن حنبل من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ادهن بزيت غير مقتت وهو محرم. في القاموس: زيت مقتت طبخ فيه الرياحين أو خلط بأدهان طيبة. وفيه دليل على جواز الادهان بالزيت الذي لم يخلط بشئ من الطيب وقد قال ابن المنذر: أنه أجمع العلماء على أنه يجوز للمحرم أن يأكل الزيت والشحم والسمن والشيرج وأن يستعمل ذلك في جميع بدنه سوى رأسه ولحيته. قال:
أجمعوا على أن الطيب لا يجوز استعماله في بدنه، وفرقوا بين الطيب والزيت في هذا.