مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله انتهى كلام المنذري بحروفه (عن رجل من بني أسد) إبهام الصحابي لا يضر لأن الصحابة كلهم عدول (فتولى) بتشديد اللام أي أدبر (وهو مغضب) بفتح الضاد أي موقع في الغضب (إنك لتعطي من شئت) أي لا تعطي في المصارف وإنما تتبع فيه مشيئتك (أن لا أجد) أي لأجل أن لا أجد (وله أوقية) بضم الهمزة وتشديد الياء أي أربعون درهما " (أو عدلها) بكسر العين ويفتح أي ما يساويها من ذهب ومال آخر. قال الخطابي: أو عدلها يريد قيمتها، يقال هذا عدل الشيء أي ما يساويه في القيمة، وهذا عدله بكسر العين أي نظيره ومثاله في الصورة والهيئة. والأوقية عند أهل الحجاز أربعون درهما ". وذهب أبو عبيد القاسم بن سلام في تحديد الغنى إلى هذا الحديث وزعم أن من وجد أربعين درهما " حرمت عليه الصدقة. وذهب قوم من أهل العلم إلى تحديد الغنى التي تحرم معه الصدقة بخمسين درهما " ورأوه حدا " في غنى من تحرم عليه الصدقة منهم سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق وأبى القول به آخرون وضعفوا الحديث للعلة التي ذكرها يحيى بن آدم قالوا: وليس في الحديث أن من ملك خمسين درهما " لم تحل له الصدقة إنما فيه كره له المسألة فقط، وذلك أن المسألة إنما تكون مع الضرورة.. ولا ضرورة لمن يجد ما يكفيه في وقته إلى المسألة.
وقال مالك والشافعي: لا حد للغنى معلوم توسعة وطاقة، فإذا اكتفى بما عنده حرمت عليه الصدقة وإذا احتاج حلت له. قال الشافعي قد يكون الرجل بالدرهم غنيا " مع كسب ولا يغنيه الألف مع ضعف في نفسه وكثرة عياله. وجعل أبو حنيفة وأصحابه الحد فيه مائتي درهم وهو النصاب الذي تجب فيه الزكاة انتهى كلام الخطابي.
(فقد سأل إلحافا ") أي إلحاحا " وإسرافا " من غير اضطرار (للقحة) بفتح اللام على أنها لام ابتداء، واللقحة بفتح اللام أو كسرها الناقة القريبة العهد بالنتاج أو التي هي ذات لبن (والأوقية أربعون درهما ") هذا مدرج من قول مالك بن أنس كما صرح بذلك ابن الجارود في روايته في