صاحباي قبلي فافعله واستشار أصحاب محمد الحديث. وقد احتج بظاهر حديث الباب الظاهرية فقالوا: لا تجب الزكاة في الخيل والرقيق لا لتجارة ولا لغيرها، وأجيب عنهم بأن الزكاة التجارة ثابتة بالإجماع كما نقله ابن المنذر وغيره فيخص به عموم هذا الحديث. والحديث يدل على وجوب الزكاة في الفضة وهو مجمع على ذلك، ويدل أيضا على أن زكاتها ربع العشر ولا أعلم في ذلك خلافا، ويدل أيضا على اعتبار النصاب في زكاة الفضة وهو إجماع أيضا وعلى أنه مائتا درهم (فهاتوا) أي آتوا (صدقة الرقة) قال الخطابي: هي الدراهم المضروبة أصلها الورق حذفت الواو وعوض منها الهاء كعدة وزنة وأخرجه الترمذي وابن ماجة قال المنذري (كما قال أبو عوانة) أي عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، ورواه شيبان وإبراهيم عن أبي إسحاق عن الحارث الأعور، وأما زهير فجمع بين عاصم والحارث (روى حديث النفيلي) هو عبد الله بن محمد النفيلي وحديثه قبل هذا بحديثين (شعبة وسفيان) والحاصل أن شعبة وسفيان وغيرهما رووه عن أبي إسحاق لكنهم لم يرفعوه بل جعلوه موقوفا على علي رضي الله عنه. وأما زهير وجرير بن حازم وغيرهما عن أبي إسحاق رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم (عن بهز) بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء وبالزاي (ابن حكيم) بن معاوية وبهز تابعي مختلف في الاحتجاج به.
قال أبو حاتم: هو شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال الشافعي: ليس بحجة. وقال الذهبي: