العراقي: وعليه عمل العلماء كافة. وقال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم في هذا خلافا ممن يعتد بخلافه إلا أنه روي عن ابن الزبير أنه أذن وأقام. قال: وقيل إن أول من أذن في العيدين زياد انتهى. قال المنذري: وأخرجه ابن ماجة مختصرا.
(غير مرة ولا مرتين) قال الطيبي: حال أي كثيرا (بغير أذان ولا إقامة) في شرح السنة العمل على هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد ولا لشئ من النوافل وفي الأزهار بل يكره ولا عبرة بإحداث من فعل ذلك من الولاة انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي.
(باب التكبير في العيدين) (في الأولى) أي الركعة الأولى (وفي الثانية) أي الركعة الثانية. قال النووي: وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد. فقال الشافعي: هو سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرام وخمس في الثانية غير تكبيرة القيام، وقال مالك وأحمد وأبو ثور كذلك لكن سبع في الأولى إحداهن تكبيرة الإحرام. وقال الثوري وأبو حنيفة خمس في الأولى وأربع في الثانية بتكبيرة الإحرام والقيام وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة. وقال عطاء والشافعي وأحمد يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى. وروي هذا أيضا عن ابن مسعود قال المنذري: وفي رواية سوى تكبيرتي الركوع وأخرجه ابن ماجة وفي إسناده عبد الله بن لهيعة ولا يحتج بحديثه وحديث عائشة أخرجه الحاكم في المستدرك. وقال: تفرد به ابن لهيعة وقد استشهد به مسلم في موضعين: قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو والطرق إليهم فاسدة.
انتهى. وذكر الدارقطني في علله أن فيه اضطرابا فقيل عن ابن لهيعة عن خالد بن يزيد عن