وقال الخطابي: اختلف الناس في القول بظاهر الحديث فذهب أكثر الفقهاء إلى أن الغلول والصدقة والغنيمة لا يوجب غرامة في المال وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه، وإليه ذهب الشافعي وكان الأوزاعي يقول في الغنيمة: إن للإمام أن يحرق رحله، وكذلك قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه. وقال أحمد في الرجل يحمل التمرة في أكمامها فيه القيمة مرتين وضرب النكال. وقال: كل من درأنا عنه الحد أضعفنا عليه العزم. واحتج في هذا بعضهم بما روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: في ضالة الإبل المكتومة غرامتها ومثلها والنكال وفي الحديث تأويل آخر ذهب إليه بعض أهل العلم وهو أن يكون معناه أن الحق يستوفى منه غير متروك عليه وإن تلف ماله فلم يبق إلا شطر كرجل كان له ألف شاة فتلف حتى لم يبق منه إلا عشرون فإنه يؤخذ منه عشر شياه لصدقة الألف وهو شطر ماله الباقي أي نصفه، وهذا محتمل وإن كان الظاهر ما ذهب إليه غيره ممن قد ذكرناه وفي قوله:
ومن منعنا فإنا آخذوها دليل على أن من فرط في إخراج الصدقة بعد وجوبها فمنع بعد الإمكان ولم يردها حتى هلك المال أن عليه الغرامة انتهى. (من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة) فيه أنه مخير