تفريع أبواب صلاة السفر (باب صلاة المسافر) أي أبواب صلاة السفر وما يتفرع عليها من المسائل والأحكام.
(قالت فرضت الصلاة ركعتين إلخ) اختلف العلماء في القصر في السفر، فقال الشافعي ومالك بن أنس وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام والقصر أفضل، وقال أبو حنيفة وكثيرون:
القصر واجب ولا يجوز الإتمام ويحتجون بأن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كان القصر، واحتج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة كانوا يسافرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنهم القاصر ومنهم المتمم، ومنهم الصائم ومنهم المفطر، لا يعيب بعضهم على بعض، وبأن عثمان كان يتم وكذلك عائشة وغيرها، وهو ظاهر قول الله عز وجل (فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة) وهذا يقتضي رفع الجناح والإباحة.
وأما حديث " فرضت الصلاة ركعتين " فمعناه فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم أقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار وثبتت دلائل جواز الإتمام فوجب المصير إليها والجمع بين دلائل الشرع. ذكره النووي وقال الخطابي: هذا قول عائشة عن نفسها وليست برواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بحكاية عن قوله، وقد روي عن ابن عباس مثل ذلك عن قوله، فيحتمل أن يكون الأمر في ذلك كما قالاه لأنهما فقيهان عالمان وقد شهدا زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحباه وإن لم يكونا شهدا أول زمان الشريعة وقت إنشاء فرض الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة فرضت عليه بمكة ولم تكن عائشة