المعلوفة فلا زكاة فيها، ولذلك لا تجب الزكاة في عوامل البقر والإبل عند عامة أهل العلم وإن كانت سائمة وأوجبها مالك في عوامل البقر ونواضح الإبل انتهى (فإذا زادت) ولو واحدة كما في كتاب عمرو بن حزم (فإذا زادت على مائتين) ولو واحدة (فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة شاة) في النيل ظاهره أنه لا تجب الشاة الرابعة حتى تفي أربعمائة، وهو قول الجمهور وفي رواية عن أحمد وبعض الكوفيين إذا زادت على ثلاثمائة واحدة وجبت الأربع انتهى.
وفي شرح السنة: معناه أن تزيد مائة أخرى فتصير أربعمائة فيجب أربع شياه، وهو قول عامة أهل العلم. وقال الحسن بن صالح إذا زادت على ثلاثمائة واحدة ففيها أربع شياه انتهى (هرمة) بفتح الهاء وكسر الراء هي الكبيرة التي سقطت أسنانها (ولا ذات عوار) بفتح العين المهملة وضمها أي معيبة، وقيل بالفتح العيب وبالضم العور (ولا تيس الغنم) بتاء فوقية مفتوحة ثم الياء التحتانية وهو فحل الغنم (إلا أن يشاء المصدق) اختلف في ضبطه فالأكثر على أنه بالتشديد والمراد المالك وهو اختيار أبي عبيد. وتقدير الحديث: لا تؤخذ هرمة ولا ذات عيب أصلا ولا يؤخذ التيس وهو فحل الغنم إلا برضا المالك لكونه يحتاج إليه ففي أخذه بغير اختياره إضرار به، وعلى هذا فالاستثناء مختص بالثالث. ومنهم من ضبطه بتخفيف الصاد وهو الساعي، وكأنه يشير بذلك إلى التفويض إليه في اجتهاده لكونه يجري مجرى الوكيل فلا يتصرف بغير المصلحة، وهذا قول الشافعي في البويطي ولفظه: ولا تؤخذ ذات عوار، ولا تيس ولا هرمة، إلا أن يرى المصدق أن ذلك أفضل للمساكين فيأخذ على النظر لهم كذا في فتح الباري (ولا يجمع بين مفترق الخ) قال مالك في الموطأ: معنى هذا أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا يجب عليهم كلهم إلا شاة واحدة أو يكون للخليطين مائتا شاة وشاة فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون على كل واحد منهما إلا شاة واحدة. قال الشافعي: هو خطاب للمالك من جهة وللساعي من جهة، فأمر كل واحد أن لا يحدث شيئا من الجمع والتفريق خشية الصدقة قرب المال يخشى أن تكثر الصدقة فيجمع أو يفرق لتقل، والساعي يخشى أن تقل الصدقة فيجمع أو يفرق لتكثر. فمعنى قوله: خشية الصدقة أي خشية أن تكثر الصدقة أو خشية ان تقل الصدقة، فلما كان محتملا