القاري، وأما أبو صفوان فقال عن يونس إن عبد الرحمن بن عبد بإسقاط لفظ القاري وهذا هو الفرق بين روايتهما. وعبد الرحمن هذا هو ابن عبد بغير إضافة والقاري بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة مشهورة بجودة الرمي (أو عن شئ منه) أي من الحزب. والحديث يدل على مشروعية اتخاذ ورد في الليل وعلى مشروعية قضائه إذا فات لنوم أو عذر من الأعذار، وأن من فعله ما بين صلاة الفجر إلى صلاة الظهر كان كمن فعله في الليل. وفيه استحباب قضاء التهجد إذا فاته من الليل. ولم يستحب أصحاب الشافعي قضاءه. إنما استحبوا قضاء السنن الرواتب قاله الشوكاني (كتب له) قال القرطبي: هذا الفضل من الله تعالى وهذه الفضيلة إنما تحصل لمن غلبه نوم أو عذر منعه من القيام مع أن نيته القيام. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(باب من نوى القيام فنام) (عن رجل عنده رضى) وفي رواية النسائي من طريق أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر أنه الأسود بن يزيد (يغلبه) الضمير المنصوب إلى امرئ (عليها) أي على الصلاة (نوم) فاعل يغلبه (إلا كتب له أجر صلاته) يفيد أنه يكتب له الأجر وإن لم يقض، فما جاء من القضاء فللمحافظة على العادة ولمضاعفة الأجر والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه النسائي.
والرجل الرضي هو الأسود بن يزيد النخعي قاله أبو عبد الرحمن السلمي.