(باب الصلاة قبل المغرب) (صلوا قبل المغرب ركعتين) ولفظ البخاري قال في الثالثة: " لمن شاء " هذا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب ثلاث مرات، وكذا وقع في رواية الإسماعيلي ثلاث مرات، وقال في الثالثة لمن شاء، وفي رواية أبي نعيم صلوا قبل المغرب ركعتين قالها ثلاثا، ثم قال لمن شاء (خشية) وفي البخاري كراهية أن يتخذها الناس سنة وانتصاب خشية وكراهية على التعليل ومعنى سنة طريقة لازمة يواظبون عليها. قال في السبل أي طريقة مألوفة لا يتخلفون عنها فقد يؤدي إلى فوات أول الوقت، وهو دليل على أنها تندب الصلاة قبل صلاة المغرب إذ هو المراد من قوله قبل المغرب لا أن المراد قبل الوقت لما علم من أنه منهي عن الصلاة فيه. وفي رواية لابن حبان " أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين " فثبت شرعيتهما بالقول والفعل انتهى، وتجئ هذه الرواية، قال المنذري: وأخرجه البخاري بنحوه.
(محمد بن عبد الرحيم البزاز) بزائين معجمتين هكذا في تذكرة الحفاظ للذهبي.
ومحمد بن عبد الرحيم هذا المعروف بصاعقة وهكذا في تحفة الأشراف وفي بعض النسخ محمد بن عبد الرحيم البرقي وهو أيضا من شيوخ أبي داود والأول هو الأصح. كذا في غاية المقصود (عن المختار بن فلفل) بضمتين (قلت) قول المختار الراوي (فلم يأمرنا ولم ينهنا) قال الطيبي: أي لم يأمر من لم يصل ولم ينه من صلى انتهى. وفيه تقرير منه عليه السلام.
قال النووي: في هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب وفي