زكاته قال: فلما ولي قال جمهرة عظيمة. قال أبو محمد: قال الوليد بن مسلم في هذا عن سفيان عن عمرو بن يعلى الطائفي انتهى.
(باب في زكاة السائمة) أي المواشي التي ترعى في الصحراء والمرعى (قال: أخذت من ثمامة) بضم المثلثة قال الحافظ ابن حجر: صرح إسحاق بن راهويه في مسنده بأن حمادا سمعه من ثمامة وأقرأه الكتاب فانتفى تعليل من أعله بكونه مكاتبة (أن أبا بكر كتبه) أي كتابا (لأنس) ليعمل به (عليه) أي على الكتاب (حين بعثه) أي أنسا (مصدقا) هو الذي يأخذ صدقات المسلمين، أي حين وجه أنسا إلى البحرين عاملا على الصدقة (وكتبه) أي كتب النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب (له) أي لأنس (فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي أوجب أو شرع أو قدر لأن إيجابها بالكتاب إلا أن التحديد والتقدير عرفناه ببيان النبي صلى الله عليه وسلم (التي أمر الله) عطف على التي عطف تفسير أي الصدقة التي (فمن سئلها) بصيغة المجهول أي طلبها (على وجهها) حال من المفعول الثاني في سئلها أي كائنة على الوجه المشروع بلا تعد. وقال الخطابي: أي حسب ما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مقاديرها (فليعطها) أي الصدقة (ومن سئل فوقها فلا يعطه) يتناول على وجهين أحدهما أن لا يعطي الزيادة على الواجب، والوجه الآخر أن لا يعطي شيئا منها لأن الساعي إذا طلب فوق الواجب كان خائنا فإذا ظهرت خيانته سقطت طاعته. وفي ذلك دليل على أن الإمام والحاكم إذا ظهر فسقهما بطل حكمهما. وفيه دليل على جواز اخراج المرء صدقة أمواله الظاهرة بنفسه دون الإمام. وفي الحديث بيان أنه لا شئ في الأوقاص وهو ما بين الفريضتين.
وفيه دليل أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة لم يستأنف لها الفريضة لأنه علق بغير الفرض كالواحدة بعد الخمسة والثلاثين وبعد الخمسة والأربعين وبعد كمال الستين قاله الخطابي (في