المنذري: وأخرجه النسائي وأخرجه الترمذي مختصرا وقال حديث حسن غريب. هذا آخر كلامه. وقيس بن طلق قد ضعفه غير واحد انتهى.
(باب القنوت في الصلاة) (فكان أبو هريرة يقنت) قال النووي: يستحب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة والعياذ بالله.
قال الشافعي رحمه الله: إن القنوت مسنون في صلاة الصبح دائما. وأما غيرها فله فيه ثلاثة أقوال: الصحيح المشهور أنه إن نزلت نازلة كعدو وقحط ووباء وعطش وضرر ظاهر في المسلمين ونحو ذلك قنتوا في جميع الصلوات المكتوبة وإلا فلا. ومحل القنوت بعد رفع الرأس من الركوع في الركعة الأخيرة، وفي استحباب الجهر بالقنوت في الصلاة الجهرية وجهان أصحه ما يجهر، ويستحب رفع اليدين فيه، ولا يمسح الوجه، وقيل يستحب مسحه، والصحيح أنه لا يتعين فيه دعاء مخصوص بل يحصل بكل دعاء، وفيه وجه أنه لا يحصل إلا بالدعاء المشهور: اللهم اهدني فيمن هديت إلخ، والصحيح أن هذا مستحب لا شرط، وذهب أبو حنيفة وأحمد وآخرون إلى أنه لا قنوت في الصبح. وقال مالك: يقنت قبل الركوع، ودلائل الجميع معروفة وقد أوضحتها في شرح المهذب والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(كان يقنت في صلاة الصبح) زاد ابن معاذ " وصلاة المغرب " وروى أحمد ومسلم