لولا أنه السنة لصليت في المسجد، وأستخلف من يصلي بضعفة الناس في المسجد، قالوا:
فإن كان في الجبانة مسجد مكشوف فالصلاة فيه أفضل، وإن كان مسقوفا فيه تردد. انتهى.
قال في فتح الباري قال الشافعي في الأم: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج في العيدين إلى المصلى بالمدينة وهكذا من بعده إلا من عذر مطر ونحوه، وكذا عامة أهل البلدان إلا أهل مكة. انتهى.
والحديث أخرجه ابن ماجة والحاكم وسكت عنه أبو داود والمنذري وقال في التلخيص:
إسناده ضعيف. انتهى.
قلت: في إسناده رجل مجهول وهو عيسى بن عبد الأعلى بن أبي فروة الفروي المدني، قال فيه الذهبي في الميزان: لا يكاد يعرف، وقال هذا حديث منكر. وقال ابن القطان: لا أعلم عيسى هذا مذكورا في شئ من كتب الرجال ولا في غير هذا الإسناد انتهى. قال المنذري:
وأخرجه ابن ماجة.
(جماع أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعها) (جماع) بضم الجيم وتشديد الميم، يقال جماع الناس أي اختلاطهم (وتفريعها) بالرفع معطوف على الجماع، أي تفريع أبواب صلاة الاستسقاء، والفرع ما يتفرع من أصله، يقال:
فرعت من هذا الأصل مسائل فتفرعت، أي استخرجت فخرجت، والمعنى هذه مجموع أبواب الاستسقاء، وما يتفرع عليه من المسائل من تحويل الرداء والخطبة ورفع اليدين في الدعاء بهيئة مخصوصة وغير ذلك الله أعلم. (عن عمه) المراد بعمه عبد الله بن زيد بن عاصم المتكرر في الروايات (خرج بالناس) فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع ولأنها أوسع للناس (فصلى بهم ركعتين) فيه دليل على استحباب الركعتين في صلاة الاستسقاء (جهر بالقراءة فيهما) ولم يذكر في رواية مسلم الجهر بالقراءة وذكره البخاري