وقال الحافظ في التلخيص: أخرجه أبو داود بقوله حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب حدثنا جرير بن حازم وسمي آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة والحارث عن علي ونبه ابن المواق على علة خفية فيه، وهي أن جرير بن حازم والحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق فذكره قال ابن المواق: والحمل فيه على سليمان شيخ أبي داود فإنه وهم في إسقاط رجل انتهى. وقوله فبحساب ذلك أسنده زيد بن حبان الرقي عن أبي إسحاق بسنده انتهى كلامه. والحديث دليل على أن نصاب الفضة مائتا درهم وهو إجماع، وإنما الخلاف في قدر الدرهم فإن فيه خلافا كثيرا. وفي شرح الدميري أن كل درهم ستة دوانيق كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل، والمثقال لم يتغير في جاهلية ولا إسلام. قال: واجتمع المسلمون على هذا.
وقال بعض العلماء: إن نصاب الفضة من القروش الموجودة على رأي بعض ثلاثة عشر قرشا، وعلى رأي الشافعية أربعة عشر، وعلى رأي الحنفية عشرون وتزيد قليلا، وإن نصاب الذهب عند بعض خمس عشر أحمر وعشرين عند الحنفية. ثم قال: وهذا تقريب.
قال في سبل السلام: أن أقدر زكاة المائتي درهم ربع العشر هو إجماع. وقوله فما زاد فبحساب ذلك قد عرفت أن في رفعه خلافا، وعلى ثبوته فيدل على أنه يجب في الزائد وقال بذلك جماعه من العلماء. وروي عن علي وعن ابن عمر أنهما قالا ما زاد على النصاب من الذهب والفضة ففيه أي الزائد ربع العشر في قليله وكثيره وأنه لا وقص فيهما، ولعلهم يحملون حديث جابر الذي أخرجه مسلم بلفظ: وليس فيما دون خمس أواقي صدقة، على ما إذا انفردت عن نصاب منهما لا إذا كانت مضافة إلى نصاب منهما. وهذا الخلاف في الذهب والفضة، وأما الحبوب فقال النووي في شرح مسلم: إنهم أجمعوا فيما زاد على خمسة أوسق أنها تجب زكاته بحسابه وأنه لا أوقاص فيها انتهى وحملوا حديث أبي سعيد الذي أخرجه مسلم بلفظ: وليس فيما دون خمسة أوساق من تمر ولا حب صدقة على ما لم ينضم إلى خمسة أوسق، وهذا يقوي مذهب علي وابن عمر رضي الله عنهما الذي قدمنا في النقدين.
وقوله وليس عليك شئ حتى يكون لك عشرون دينارا، وفيه حكم نصاب الذهب وقدر زكاته وأنه عشرون دينارا وفيها نصف دينار وهو أيضا ربع عشرها، وهو عام لكل فضة وذهب مضروبين أو غير مضروبين. وفي حديث أبي سعيد مرفوعا أخرجه الدارقطني وفيه: لا يحل في الورق زكاة حتى يبلغ خمس أواق. وأخرج أيضا من حديث جابر مرفوعا ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة. وأما الذهب ففيه هذا الحديث. ونقل الحافظ بن حجر عن الشافعي