(باب التسبيح بالحصى) (على امرأة) قال القاري أي محرم له أو كان ذلك قبل نزول الحجاب على أنه لا يلزم من الدخول الرؤية ولا من وجود الرؤية حصول الشهوة (وبين يديها) الواو للحال (نوى) جمع نواة وهي عظم التمر (أو حصى) شك من الراوي (تسبح) أي المرأة (به) أي بما ذكر من النوى أو الحصى، وهذا أصل صحيح لتجويز السبحة بتقريره صلى الله عليه وسلم فإنه في معناها إذ لا فرق بين المنظومة والمنثورة فيما بعد به، ولا يعتد بقول من عدها بدعة (فقال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (بما هو أيسر) أي أسهل وأخف (عليك من هذا) أي من هذا الجمع والتعداد (أو أفضل) قيل أو للشك من سعد أو ممن دونه، وقيل بمعنى الواو، وقيل بمعنى بل وهو الأظهر. قال ابن الملك تبعا للطيبي وإنما كان أفضل لأنه اعتراف بالقصور وأنه لا يقدر أن يحصى ثناؤه، وفي العد بالنوى إقدام على أنه قادر على الإحصاء (عدد ما خلق) فيه تغليب لكثرة غير ذوي العقول الملحوظة في المقام (في السماء) أي في عالم العلويات جميعها (عدد ما خلق في الأرض) أي في عالم السفليات كلها كذا قيل، والأظهر أن المراد بهما السماء والأرض المعهودتان لقوله (وسبحان الله عدد ما خلق بين ذلك) أي ما بين ما ذكر من السماء والأرض (وسبحان الله عدد ما هو خالق) أي خالقه أو خالق له فيما بعد ذلك واختاره ابن حجر المكي وهو أظهر، لكن الأدق الأخفى ما قال الطيبي أي ما هو خالق له من الأزل إلى الأبد، والمراد الاستمرار فهو إجمال بعد التفضيل، لأن اسم الفاعل إذا أسند إلى الله تعالى يفيد الاستمرار من بدء الخلق إلى الأبد كما تقول الله قادر عالم فلا تقصد زمانا دون زمان كذا في المرقاة وفي النيل. والحديث دليل على جواز عد التسبيح بالنوى والحصى وكذا بالسبحة لعدم الفارق لتقريره صلى الله عليه وسلم للمرأة على ذلك وعدم إنكاره،
(٢٥٧)