القاضي عن المازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعا مستقلا بعد انجلاء الكسوف لا أنها صلاة كسوف وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الثانية وقوله هو رافع يديه فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين في القنوت، ورد على من يقول لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة انتهى كلام النووي. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي.
(باب الصلاة عند الظلمة ونحوها) من الريح والزلازل.
(عبيد الله بن النضر) بالضاد المعجمة وكلما كان باللام فهو بالمعجمة (فنبادر المسجد) أي نسرع ونسعى إليه لأجل الصلاة وذكر الله. وأخرج ابن السني عن جابر مرفوعا " إذا وقعت كبيرة أو هاجت ريح مظلمة فعليكم بالتكبير فإنه يجلي العجاج الأسود " وأخرج عبد بن حميد عن أبي بن كعب " أن ريحا هاجت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبها رجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبها فإنها مأمورة ولكن قل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أمرت به وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أمرت به " وأخرج الشافعي عن علي أنه صلى في زلزلة ست ركعات في أربع سجدات خمس ركعات وسجدتين في ركعة وركعة وسجدتين في ركعة. قال الشافعي: ولو ثبت هذا الحديث عندنا عن علي لقلنا به، ورواه البيهقي أيضا وقال: هو ثابت عن ابن عباس.
وأخرج ابن جرير عن عبد الله بن الحارث " أن عبد الله بن العباس بينا هو بالبصرة وهو أمير عليها استعمله علي بن أبي طالب إذ زلزلت الأرض فانطلق إلى المسجد والناس معه فكبر أربع ركعات يطيل فيهن القراءة ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم كبر أربعا يطيل فيهن القيام ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم كبر أربعا يطيل فيهن القيام ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم سجد سجدتين ثم قام فكبر أربعا يطيل فيهن القيام ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام فكبر أربعا يطيل فيهن القيام ثم ركع ثم قال سمع الله لمن حمده ثم قام فكبر