(من سار مع مصدق) في القاموس: المصدق كمحدث آخذ الصدقة والمتصدق معطيها (في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم) يعني كتابه (أن لا تأخذ) بصيغة الخطاب (من راضع لبن) في النهاية أراد بالراضع ذات الدر واللبن. وفي الكلام مضاف محذوف تقديره ذات راضع فأما من غير حذف فالراضع الصغير الذي يرضع. ونهيه عن أخذها لأنه خيار المال، ومن زائدة. وقيل: هو أن يكون عند الرجل الشاة الواحدة واللقحة قد اتخذها للدر فلا يؤخذ منها شئ وقال العلامة السندي: أي لا نأخذ صغيرا يرضع اللبن أو المراد ذات لبن بتقدير المضاف أي ذات راضع لبن. والنهي عن الثاني لأنها من خيار المال. وعلى الأول لأن حق الفقراء في الأوساط وفي الصغار إخلال بحقهم. وقيل: المعنى أن ما أعدت للدر لا يؤخذ منها شئ انتهى. (يأتي المياه) جمع ماء (ترد) للسقي (فعمد) قصد (كوماء) بفتح الكاف وسكون الواو أي مشرفة السنام عاليته (فأبى) المصدق (قال) الرجل المتصدق (فخطم له أخرى) أي قادها إليه بخطامها. والإبل إذا أرسلت في مسارحها لم يكن عليها خطم وإنما تخطم إذا أراد ردها (دونها) أي أدنى قيمة من الأولى (أن يجد) أي يغضب (عمدت) بفتح الميم قال المنذري:
(٣٢١)