(فاقبلوا صدقته) أي سواء حصل الخوف أم لا، إنما قال في الآية (إن خفتم) لأنه قد خرج مخرج الأغلب، فحينئذ لا تدل على عدم القصر إن لم يكن خوف وأمر فاقبلوا ظاهره الوجوب فيؤيد قول من قال إن القصر عزيمة، وقد قال البغوي: أكثرهم على وجوب القصر، وقال الخطابي: في هذا الحديث حجة لمن ذهب إلى أن الإتمام هو الأصل ألا ترى أنهما قد تعجبا من القصر مع عدم شرط الخوف فلو كان أصل صلاة المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك فدل على أن القصر إنما هو عن أصل كامل قد تقدمه فحذف بعضه وأبقى بعضه، وفي قوله عليه السلام صدقة تصدق الله بها عليكم دليل على أنه رخصة رخص لهم فيها والرخصة إنما تكون إباحة لا عزيمة انتهى. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(رواه أبو عاصم وحماد بن مسعدة) وروح بن عبادة كلهم عن ابن جريج (كما رواه ابن بكر) أي محمد بن بكر عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بأبيه. وحديث روح عند الطحاوي، وحديث أبي عاصم عند الدارمي لكن بلفظ أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن أبي عمار وأما عبد الرزاق وكذا يحيى عند مسلم فقالا عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار عن عبد الله بن بابية. وأما عبد الله بن إدريس عند مسلم والنسائي وابن ماجة فقال عن ابن جريج عن ابن أبي عمار. فأشار المؤلف إلى هذا الاختلاف كذا في غاية المقصود.
(باب متى يقصر المسافر) وفي صحيح البخاري باب في كم يقصر الصلاة.