يعني من قال إن الكلام بين السنة والفرض يبطل الصلاة أو ثوابها فقوله باطل قال المنذري: في إسناده رجل مجهول.
(لا يمر برجل إلا ناداه بالصلاة إلخ) فيه دليل على أن يوقظ مستيقظ النائم للصلاة. قال المنذري: في إسناده أبو الفضل الأنصاري وهو غير مشهور (أبو الفضيل) هكذا مصغرا في بعض النسخ. والذي في التقريب أبو الفضل بن خلف الأنصاري، وقيل فيه أبو المفضل بزيادة ميم، وقيل أبو الفضل. انتهى.
(باب إذا أدرك الإمام ولم يصل ركعتي الفجر) (عن عبد الله بن سرجس قال جاء رجل) قال الخطابي: في هذا دليل على أنه إذا صادف الإمام في الفريضة لم يشتغل بركعتي الفجر ويتركهما إلى أن يقضيهما بعد الصلاة (أيتهما صلاتك) مسألة إنكار يريد بذلك التهديد على فعله، وفيه دلالة على أنه لا يجوز له أن يفعل ذلك وإن كان الوقت يتسع الفراغ منها قبل خروج الإمام من صلاته، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أو التي صليت معنا يدل على أنه أدرك الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فراغه من الركعتين. هذا آخر كلام الخطابي. وقال النووي في شرح مسلم: فيه دليل على أنه لا يصلي بعد الإقامة نافلة وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام، ورد على من قال إن علم أنه يدرك الركعة الأولى والثانية يصلي النافلة. وقال ابن عبد البر: كل هذا إنكار منه لذلك الفعل فلا يجوز لأحد أن يصلي في المسجد شيئا من النوافل إذا قامت المكتوبة. قال المنذري: وأخرجه مسلم والنسائي وابن ماجة.