وصححه العيني وابن الهمام. وشعيب الراوي عن طاوس هو شعيب بياع الطيالسة. قال أبو زرعة: لا بأس به، وذكره ابن حبان في الثقات وروى عنه وكيع وابن أبي غنيمة وعمر بن عبيد الطنافسي وموسى بن إسماعيل، قاله العيني. وقال ابن حزم: سنده لا يصح لأنه عن أبي شعيب أو شعيب ولا يدرى من هو انتهى. وعندي أن هذا الحديث وهم من شعيب الراوي عن طاوس، وتفرد بروايته عن طاوس، وكيف تصح هذه الرواية وقد روى جماعة من الصحابة كعبد الله بن مغفل وأنس وعقبة بن عامر وغيرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن في ذلك لمن أراد أن يصلي وفعل في عهده بحضرته فلم ينه عنه. وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون قبل المغرب ركعتين، فمن الصحابة أنس وعبد الرحمن بن عوف وأبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري وأبو الدرداء وجابر بن عبد الله وغيرهم، ورواية هؤلاء مروية في قيام الليل لمحمد بن نصر كذا في الشرح (هو) أي الراوي عن طاوس (شعيب) لا أبو شعيب (وهم شعبة) الراوي عن شعيب (في اسمه) فقال أبو شعيب بالكنية وإنما هو شعيب فشعبة وهم فيه. وعلى كل حال هذا الراوي ليس بذاك القوي الذي يعارض حديثه بحديث الشيخين الذي هو في أعلى مرتبة الصحة. ونازع في هذا الشيخ ابن الهمام في شرح الهداية وكلامه باطل وفاسد لا يعبأ به. وقد أشيع الكلام في الرد عليه صاحب الدراسات فأجاد وأحسن. كذا في الشرح لأخينا أبي الطيب.
(باب صلاة الضحى) قال الطيبي: المراد وقت الضحى وهو صدر النهار حين ترتفع الشمس وتلقي شعاعها انتهى. قال القاري: قيل التقدير صلاة وقت الضحى والظاهر أن إضافة الصلاة إلى الضحى بمعنى في كصلاة الليل وصلاة النهار فلا حاجة إلى القول بحذف المضاف، وقيل من باب إضافة المسبب إلى السبب كصلاة الظهر. وقال ميرك: الضحوة بفتح المعجمة وسكون المهملة ارتفاع النهار، والضحى بالضم والقصر شروقه وبه سمي صلاة الضحى، والضحاء بالفتح والمد هو إذا علت الشمس إلى زيغ الشمس فما بعده، وقيل وقت الضحى عند مضي