في العيدين. قال العلماء: والحكمة في قراءتهما لما اشتملتا عليه من الإخبار بالبعث والإخبار عن القرون الماضية وإهلاك المكذبين، وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث وخروجهم من الأجداث كأنهم جراد منتشر والله أعلم. قال المنذري: وأخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة.
(باب الجلوس للخطبة) (البزاز) بمعجمتين (فلا قضى الصلاة إلخ) وفيه أن الجلوس لسماع خطبة العيد غير واجب. قال في المنتقى: وفيه بيان أن الخطبة سنة، إذ لو وجبت وجب الجلوس لها. انتهى.
قال الشوكاني: وفيه أن تخيير السامع لا يدل على عدم وجوب الخطبة بل على عدم وجوب سماعها إلا أن يقال إنه يدل من باب الإشارة، لأنه إذا لم يجب سماعها لا يجب فعلها، وذلك لأن الخطبة خطاب ولا خطاب إلا لمخاطب، فإذا لم يجب السماع على المخاطب لم يجب الخطاب. وقد اتفق الموجبون لصلاة العيد وغيرهم على عدم وجوب خطبته، ولا أعرف قائلا يقول بوجوبها. وقال النووي: اتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحت ولكنه يكون تاركا للسنة مفوتا للفضيلة بخلاف خطبة الجمعة فإنه يشترط لصحة صلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها، لأن خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد مندوبة (وهذا مرسل عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم) وكذا قال النسائي ونقل البيهقي عن ابن معين أنه قال: غلط الفضل بن موسى في إسناده، وإنما هو عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل، انتهى، قال المنذري: وأخرجه النسائي وابن ماجة، وقال النسائي: هذا خطأ والصواب أنه مرسل.