القراءة، وهو مروي عن جماعة من الصحابة، ابن مسعود وأبي موسى وأبي مسعود الأنصاري، وهو قول الثوري وأبي حنفية.
والقول الخامس: يكبر في الأولى ستا بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة وفي الثانية خمسا بعد القراءة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل.
وباقي الأقوال الخمسة مذكورة في نيل الأوطار فليرجع إليه.
وأما رفع اليدين في تكبيرات العيدين فلم يثبت في حديث صحيح مرفوع وإنما جاء في ذلك أثر. قال البيهقي في المعرفة باب رفع اليدين في تكبير العيد، قال أحمد والبيهقي:
ورويناه عن عمر بن الخطاب في حديث مرسل وهو قول عطاء بن أبي رباح، وقاسه الشافعي على رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حين افتتح الصلاة وحين أراد أن يركع وحين رفع رأسه من الركوع ولم يرفع في السجود، قال: فلما رفع يديه في كل ذكر كان حين يذكر الله قائما أو رافعا إلى قيام من غير سجود لم يجز إلا أن يقال يرفع المكبر في العيدين يديه عند كل تكبيرة كان قائما فيها.
انتهى. والله أعلم.
(باب ما يقرأ في الأضحى والفطر) (كان يقرأ فيهما بقاف إلخ) قال النووي: فيه دليل للشافعي وموافقيه أنه تسن القراءة بهما