(باب في الرجل يسمع السجدة وهو راكب) (قرأ عام الفتح) أي فتح مكة (سجدة) أي آية سجدة بانضمام ما قبلها أو بعدها أو منفردة لبيان الجواز (في الأرض) متعلق بالساجد. ولما كان الراكب لا يسجد على الأرض جعل غير الساجد عليها قسيما له، ففيه إيماء إلى أن الراكب لا يلزمه النزول للسجود بالأرض (حتى إن الراكب) بكسر إن وتفتح (يسجد على يده) أي الموضوعة على السرج أو غيره ليجد الحجم حالة السجدة قال ابن الملك: وهذا يدل على أن من يسجد على يده يصح إذا أنحى عنقه عند أبي حنيفة لا عند الشافعي. قال ابن همام: إذا تلا راكبا أو مريضا لا يقدر على السجود أجزأه الإيماء انتهى. والحديث أخرجه الحاكم وصححه. وأقره الذهبي. كذا في المرقاة. قال المنذري: في إسناده مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.
(المعنى) أي واحد وكلاهما أي يحيى بن سعيد وابن نمير يرويان عن عبيد الله (ثم اتفقا) أي يحيى بن سعيد وابن نمير (لا يجد أحدنا مكانا) لكثرة الزحام واختلاط الناس. وروى البيهقي بإسناد صحيح عن عمر رضي الله عنه قال: " إذا اشتد الزحام فليسجد أحدكم على ظهر أخيه " أي ولو بغير إذنه، مع أن الأمر فيه يسير، ولا بد من إمكانه مع القدرة على رعاية هيئة الساجد بأن يكون على مرتفع والمسجود عليه في منخفض، وبه قال أحمد والكوفيون. وقال مالك: يمسك فإذا رفعوا سجد، وإذا قلنا بجواز السجود في الفرض فهو أجوز في سجود القرآن