ممن قال أنه ليس في سورة الحج إلا سجدة واحدة في الأخيرة منها. وفي قوله ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما تأكيد لشرعية السجود فيها، ومن قال بإيجابه فهو من أدلته، ومن قال ليس بواجب قال لما ترك السنة وهو سجود التلاوة بفعل المندوب وهو القرآن كان الأليق الاعتناء بالمسنون وأن لا يتركه فإذا تركه فالأحسن له أن لا يقرأ السورة. قال المنذري: وأخرجه الترمذي وقال هذا حديث إسناده ليس بالقوي. هذا آخر كلامه. وفي إسناده عبد الله بن لهيعة ومشرح بن هاعان ولا يحتج بحديثهما والله أعلم انتهى. وفي المرقاة قال ميرك لكن الحديث صحيح أخرجه الحاكم في مستدركه من غير طريقهما وأقره الذهبي على تصحيحه انتهى.
(باب من لم يرد السجود في المفصل) (قال محمد) بن رافع (رأيته) أي هذا الشيخ وهو أزهر بن القاسم (لم يسجد في شئ من المفصل منذ تحول إلى المدينة) قال التوربشتي: هذا الحديث إن صح لم يلزم منه حجة لما صح عن أبي هريرة قال: " سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في إذا السماء انشقت، وفي اقرأ باسم ربك " وأبو هريرة متأخر. قال ابن الملك: ولأن كثيرا من الصحابة يروونها فيه، فالإثبات أولى بالقبول. قال النووي: هذا حديث ضعيف الإسناد ومع كونه ضعيفا مناف للمثبت المقدم عليه، فإن إسلام أبي هريرة سنة سبع وقد ذكر أنه سجد مع النبي صلى الله عليه وسلم في الانشقاق وأقرأ وهما سعيد من المفصل، على أن الترك يحتمل أن يكون لسبب من الأسباب. قال المنذري: في إسناده