بدل ابن عباس وهو غلط. وقال المزي في الأطراف ووقع في نسخة القاضي عن أبي هريرة وهو وهم. قال المنذري: وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي.
(باب ينادي فيها بالصلاة) (فنادى أن الصلاة جامعة) وفي رواية أخرى فبعث مناديا أن ينادي بهذه الجملة. قال ابن الهمام ليجتمعوا إن لم يكونوا اجتمعوا. قال الطيبي: الصلاة مبتدأ وجامعة خبره أي الصلاة تجمع الناس، ويجوز أن يكون التقدير الصلاة ذات جماعة أي تصلى جماعة لا منفردا كالسنن الرواتب، فالإسناد مجازي كطريق سائر كذا في المرقاة. وفي فتح الباري: " أن الصلاة " بفتح الهمزة وتخفيف النون وهي المفسرة، وروي بتشديد النون والخبر محذوف تقديره إن الصلاة ذات جماعة حاضرة. ويروى جامعة على أنه الخبر، قال ابن دقيق العيد: هذا الحديث حجة لمن استحب ذلك، وقد اتفقوا على أنه لا يؤذن لها ولا يقام. قال المنذري: وأخرجه مسلم مطولا، وأخرجه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
(باب الصدقة فيها) (فادعوا الله عز وجل) أي اعبدوه، وأفضل العبادات الصلاة، والأمر للاستحباب عند الجمهور. قال ابن الملك: إنما أمر بالدعاء لأن النفوس عند مشاهدة ما هو خارق للعادة تكون معرضة عن الدنيا، ومتوجهة إلى الحضرة العليا فتكون أقرب إلى الإجابة (وكبروا) أي عظموا الرب أو قولوا الله أكبر (وتصدقوا) بالترحم على الفقراء والمساكين، وفيه إشارة إلى أن الأغنياء