وبالسر بحيث لا تقضي إلا المنازعة بقراءة الامام نعم تدل على منع القراءة بالجهر خلفه وهي ممنوعة با تفاق تنبيه إعلم أن الحنفية قد استدلوا على منع القراءة خلف الإمام ببعض اثار الصحابة رضي الله عنه كأثر زيد بن ثابت رضي الله عنه قال لا قراءة مع الامام في شئ رواه مسلم وأخرجه الطحاوي رحمه الله عن زيد وجابر وابن عمر أنهم قالوا لا يقرأ خلف الامام في شئ من الصلوات قلت احتجاجهم بهذه الآثار ليس بشئ فإن الأئمة الحنفية كالشيخ ابن الهمام وغيره قد صرحوا بأن قول الصحابي حجة ما لم ينفه شئ من السنة وقد عرفت أن الأحاديث المرفوعة الصحيحة دالة على وجوب القراءة خلف الإمام فهي تنفي هذه الآثار فكيف يصح الاحتجاج بها قال صاحب إمام الكلام صحر ابن الهمام وغيره أن قول الصحابي حجة ما لم ينفيه شئ من السنة ومن المعلوم أن الأحاديث المرفوعة دالة على إجازة قراءة الفاتحة خلف الأئمة فكيف يؤخذ با ثار وتترك السنة انتهى وأيضا قد صرحوا بأن حجية الصحابة إنما تكون مفيدة إذا لم يكن الأمر مختلفا فيه بينهم كما في التوضيح ونور الأنوار والأمر فيما نحن فيه ليس كذلك بل فيه اختلاف الصحابة رضي الله عنه كما عرفت فكيف يصح احتجاجهم بهذه الآثار لا بد أن تحمل على قراءة السورة التي بعد الفاتحة أو على الجهر بالقراءة مع الامام لئلا تخالف الأحاديث المرفوعة الصحيحة قال النووي في شرح مسلم والثاني أنه أي قول زيد بن ثابت محمول على قراءة السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة الجهرية فإن المأموم لا يشرع له قراءتها وهذا التأويل متعين ليحمل قوله على موافقة الأحاديث الصحيحة انتهى وقال البيهقي في كتاب القراءة وهو قول زيد رضي الله عنه محمول عندنا على الجهر بالقراءة مع الامام وما من أحد من الصحابة وغيرهم من التابعين قال في هذه المسألة قو لا يحتج به من لم ير القراءة خلف الإمام إلا وهو يحتمل أن يكون المراد به ترك الجهر بالقراءة انتهى قوله (من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القران فلم يصح إلخ) قال البيهقي في كتاب القراءة
(٢١٣)