قلت ومن أدلة عدم الوجوب ما أخرجه ابن أبي شيبة عن زيد بن أسلم قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون وأجيب عن ذلك بأن التحية إنما تشرع لمن أراد الجلوس وليس في الرواية أن الصحابة كانوا يدخلون ويجلسون ويخرجون بغير صلاة تحية وليس فيها إلا مجرد الدخول والخروج فلا يتم الاستدلال إلا بعد تبيين أنهم كانوا يجلسون ومن أدلة عدم الوجوب ضمام بن ثعلبة عند الشيخين وغيرهما لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما فرض الله عليه من الصلاة فقال الصلوات الخمس فقال هل على غيرها قال لا إلا أن تطوع وأجيب عن ذلك بأن التعاليم الواقعة في مبادئ الشريعة لا تصلح الصرف وجوب ما تجدد من الأوامر وإلا لزم قصر واجبات الشريعة على الصلاة والصوم والحج والزكاة والشهادتين واللازم باطل فكذا الملزوم وأجيب أيضا بأن قوله إلا أن تطوع ينفي وجوب الواجبات ابتداء لا الواجبات بأسباب يختار المكلف فعلها كدخول المسجد مث لأن الداخل ألزم نفسه الصلاة بالدخول فكأنه أوجبها على نفسه فلا يصح شمول ذلك الصارف لمثلها وذكر الشوكاني جوابا ثالثا وذكر الجواب الأول مفصلا وقال في اخر كلامه إذا عرفت هذا لاح لك أن الظاهر ما قاله أهل الظاهر انتهى وقال الطحاوي أيضا الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها ليس هذا الأمر بداخل فيها قال الحافظ هما عمومان تعارضا الأمر بالصلاة لكل داخل من غير تفصيل والنهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة فلا بد من تخصيص أحد العمومين فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمر وهو الأصح عند الشافعية وذهب جمع إلى عكسه وهو قول الحنفية والمالكية وقال الشوكاني في النيل بعد ذكر هذين العمومين ما لفظه فتخصيص أحد العمومين بالاخر تحكم وكذلك ترجيح أحدهما على الاخر مع كون كل واحد منهما في الصحيحين بطرق متعددة ومع اشتمال كل واحد منهما على النهي أو النفي الذي في معناه ولكنه إذا ورد ما يقضي بتخصيص أحد العمومين عمل عليه وصلاته صلى الله عليه وسلم سنة الظهر بعد العصر مختص به بل ثبت عند أحمد وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم سلمة أفنقضيهما إذا فاتتا قال لا ولو سلم عدم الاختصاص لما كان في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب نعم حديث يزيد بن الأسود الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للرجلين ما منعكما أن تصليا معنا فقالا قد صلينا في رحالنا فقال إذا صليتما في رحالكما ثم
(٢١٧)