يكون في القبور أو في مكان منفرد منها كالبيت وإلى ذلك ذهبت الظاهرية ولم يفرقوا بين مقابر المسلمين والكفار وذهب الشافعي إلى الفرق بين المقبرة المنبوشة وغيرها فقال إذا كانت مختلطة بلحم الموتى وصديدهم وما يخرج منهم لم تجز الصلاة فيها للنجاسة فإن صلى رجل في مكان طاهر منها أجزأته وذهب الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة إلى كراهة الصلاة في المقبرة ولم يفرقوا كما فرق الشافعي ومن معه بين المنبوشة وغيرها وذهب مالك إلى جواز الصلاة في المقبرة وعدم الكراهة وحديث الباب يرد عليه والظاهر ما ذهب إليه الظاهرية والله تعالى أعلم وأما الحمام فذهب أحمد إلى عدم صحة الصلاة فيه وذهب الجمهور إلى صحة الصلاة في الحمام مع الطهارة وتكون مكروهة وظاهر الحديث هو المنع والله تعالى أعلم قوله وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو وأبي هريرة وجابر وابن عباس وحذيفة وأنس وأبي أمامة وأبي ذر قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال جعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا يعني أن هؤلاء الصحابة رضي الله عنه لم يذكروا الاستثناء أما حديث علي فأخرجه البزار وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه أحمد وأما حديث أبي هريرة فأخرجه مسلم والترمذي وأما حديث جابر فأخرجه الشيخان والنسائي وأما حديث ابن عباس فأخرجه أحمد وأما حديث حذيفة فأخرجه مسلم والنسائي وأما حديث أنس فأخرجه السراج في مسنده بإسناد قال العراقي صحيح وأما حديث أبي أمامة فأخرجه أحمد والترمذي في كتاب السير وقال حسن صحيح وأما حديث أبي ذر فأخرجه أبو داود قلت وفي الباب أيضا عن أبي موسى أخرجه أحمد والطبراني بإسناده جيد وعن ابن عمر أخرجه البزار والطبراني وعن السائب بن يزيد فأخرجه أيضا الطبراني قوله (حديث أبي سعيد قد روى عن عبد العزيز بن محمد روايتين) أي روى عنه على نحوين فبعض أصحابه رواه عنه موصولا بذكر أبي سعيد وبعضهم رواه عنه مرسلا وبينه
(٢٢٠)