(والجز حلق الرأس) أجمع، دون غيره كاللحية، سواء في ذلك المربى (4) وغيره وإن انتفت الفائدة في غيره (5) ظاهرا.
(والتغريب نفيه عن مصره) بل مطلق وطنه (إلى آخر) (6) قريبا كان أم بعيدا (7) بحسب ما يراه الإمام عليه السلام (8) مع صدق اسم الغربة (9)، فإن كان غريبا غرب إلى بلد آخر غير وطنه (10) والبلد (11) الذي غرب منه (عاما) هلاليا، فإن رجع إلى ما غرب منه قبل إكماله أعيد
____________________
(1) وهو عدم اختصاص التغريب بمن لم يعقد على المرأة.
(2) وهو اختصاص التغريب بمن أملك.
(3) وقد مضى شرح بناء الحد على التخفيف عند قول الشارح: " ولأن الحد مبني على التخفيف ".
(4) بصيغة اسم المفعول. وهو الشعر الذي يعتني به صاحبه.
وأما غير المربى فهو الذي طال شعره عفوا اتفاقا. فالجز في حق الأخير لا يفيد، لأنه أيضا قد يحلق رأسه.
(5) أي في غير المربى.
(6) أي بلد آخر غير بلده.
(7) أي البلد الآخر قريبا كان أم بعيدا.
(8) أو النائب المنصوب من قبل الإمام عليه السلام خصوصا، أو عموما.
(9) أي إذا كان البلد قريبا فلا بد من صدق اسم الغربة.
(10) كما إذا كان مسافرا في تجارة، أو سياحة.
(11) بالجر عطفا على مجرور " غير " أي وغير البلد الذي غرب منه كما إذا زنى في البلد الذي نفي إليه بعد أن زنى في وطنه فإنه ينفى منه إلى بلد آخر غير وطنه
(2) وهو اختصاص التغريب بمن أملك.
(3) وقد مضى شرح بناء الحد على التخفيف عند قول الشارح: " ولأن الحد مبني على التخفيف ".
(4) بصيغة اسم المفعول. وهو الشعر الذي يعتني به صاحبه.
وأما غير المربى فهو الذي طال شعره عفوا اتفاقا. فالجز في حق الأخير لا يفيد، لأنه أيضا قد يحلق رأسه.
(5) أي في غير المربى.
(6) أي بلد آخر غير بلده.
(7) أي البلد الآخر قريبا كان أم بعيدا.
(8) أو النائب المنصوب من قبل الإمام عليه السلام خصوصا، أو عموما.
(9) أي إذا كان البلد قريبا فلا بد من صدق اسم الغربة.
(10) كما إذا كان مسافرا في تجارة، أو سياحة.
(11) بالجر عطفا على مجرور " غير " أي وغير البلد الذي غرب منه كما إذا زنى في البلد الذي نفي إليه بعد أن زنى في وطنه فإنه ينفى منه إلى بلد آخر غير وطنه