____________________
(1) وهو عدم قطع يد السارق في غير عام المجاعة، بل تقطع يده، لعموم قوله تعالى: " السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ".
(2) إشارة إلى الفائدة الثانية المذكورة في الهامش رقم 1 ص 238:
وهو أن الحكم بجواز السرقة، وعدم القطع في غير عام المجاعة مختص بمن لم يمكنه إرضاء المالك.
أما من يمكنه الارضاء فلا تجوز له السرقة فتقطع يده لو فعل.
وهذا بخلاف عام المجاعة. فإن المضطر لا تقطع يده مطلقا، سواء أمكنه إرضاء المالك أم لا.
(3) مع الارضاء وعدمه.
(4) أي القول بالجواز مشروط بعدم إمكان إرضاء المالك بعوض ولو أضعافا سواء كان العوض عينا أم منفعة.
(5) في " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة. كتاب الأطعمة والأشربة ص 354 عند قول المصنف: ولو وجد ميتة، وطعاما للغير. فطعام الغير أولى من الميتة إن بذله بغير عوض، أو بعوض هو قادر عليه.
(6) أي في عام المجاعة.
(7) أي السارق.
(8) سواء أمكن للمضطر إرضاء المالك أم لا، وإن حرم أخذ الطعام من دون إرضائه.
(9) أي الفرق بين عام المجاعة، والرفاه واضح بأن عام المجاعة مسقط للحد
(2) إشارة إلى الفائدة الثانية المذكورة في الهامش رقم 1 ص 238:
وهو أن الحكم بجواز السرقة، وعدم القطع في غير عام المجاعة مختص بمن لم يمكنه إرضاء المالك.
أما من يمكنه الارضاء فلا تجوز له السرقة فتقطع يده لو فعل.
وهذا بخلاف عام المجاعة. فإن المضطر لا تقطع يده مطلقا، سواء أمكنه إرضاء المالك أم لا.
(3) مع الارضاء وعدمه.
(4) أي القول بالجواز مشروط بعدم إمكان إرضاء المالك بعوض ولو أضعافا سواء كان العوض عينا أم منفعة.
(5) في " الجزء السابع " من طبعتنا الحديثة. كتاب الأطعمة والأشربة ص 354 عند قول المصنف: ولو وجد ميتة، وطعاما للغير. فطعام الغير أولى من الميتة إن بذله بغير عوض، أو بعوض هو قادر عليه.
(6) أي في عام المجاعة.
(7) أي السارق.
(8) سواء أمكن للمضطر إرضاء المالك أم لا، وإن حرم أخذ الطعام من دون إرضائه.
(9) أي الفرق بين عام المجاعة، والرفاه واضح بأن عام المجاعة مسقط للحد