وفي مقابلة الظاهر كونه قذفا للأم خاصة، لاختصاصها بالولادة ظاهرا.
ويضعف (2) بأن نسبته (3) إليهما واحدة، والاحتمال قائم فيهما بالشبهة (4) فلا يختص أحدهما به (5).
وربما قيل بانتفائه (6) لهما، لقيام الاحتمال (7) بالنسبة إلى كل واحد وهو دارئ للحد إذا هو شبهة.
والأقوى الأول (8) إلا أن يدعي الاكراه، أو الشبهة في أحد الجانبين فينتفي حده (9).
(ومن نسب الزنا إلى غير المواجه) كالأمثلة السابقة (فالحد للمنسوب إليه ويعزر للمواجه إن تضمن شتمه وأذاه) كما هو الظاهر في الجميع.
____________________
(1) أي لفظ ولدت من الزنا له ظهور عرفي في أن الرجل والمرأة كليهما زانيتان فيحمل على الظاهر.
(2) أي هذا القول وهو " قذف الأم خاصة " الذي كان في قبال الظاهر العرفي.
(3) أي نسبة الزنا.
(4) أي بشبهة الزنا.
(5) أي بالزنا.
(6) أي بانتفاء القذف لهما، لأجل قيام احتمال الشبهة أي وطئ الشبهة بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين. إذن ينتفي الحد، للشبهة الدارئة للحد.
(7) وهو وطئ الشبهة. فهذا الاحتمال دارئ للحد.
(8) وهو حصول القذف بالنسبة إلى الرجل والمرأة.
(9) فيبقى حد واحد لأحدهما. فيحد ثمانين جلدة له.
(2) أي هذا القول وهو " قذف الأم خاصة " الذي كان في قبال الظاهر العرفي.
(3) أي نسبة الزنا.
(4) أي بشبهة الزنا.
(5) أي بالزنا.
(6) أي بانتفاء القذف لهما، لأجل قيام احتمال الشبهة أي وطئ الشبهة بالنسبة إلى كل واحد من الطرفين. إذن ينتفي الحد، للشبهة الدارئة للحد.
(7) وهو وطئ الشبهة. فهذا الاحتمال دارئ للحد.
(8) وهو حصول القذف بالنسبة إلى الرجل والمرأة.
(9) فيبقى حد واحد لأحدهما. فيحد ثمانين جلدة له.