وقيل: ترجم الموطوءة استنادا إلى رواية (7) ضعيفة السند مخالفة لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا (8) من الأخبار الصحيحة (9).
وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة (10).
____________________
(1) وهي مائة سوط.
(2) أي في السحق.
(3) وهي زوجة الرجل.
(4) أي دية هذه المرأة الباكرة المساحقة معها زوجة الرجل.
(5) حيث لا دية لبكارة هذه المرأة الزانية التي طاوعت الرجل في الزنا.
فإن افتضاض بكارتها مسببة عنها فليست لها دية.
(6) أي المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل فإنها لم تأذن في افتضاض بكارتها. لعدم احتمالها الحمل عن هذه المرأة الموطوئة فالحمل وقع صدفة.
(7) " الوسائل " الجزء 18 ص 426 - 427.
(8) سواء كانت محصنة أم غيرها.
(9) المشار إليها في المصدر السابق ص 425.
(10) وهي الرجم. والحاق الولد بالرجل. وثبوت المهر للباكرة.
وقد ذكر " الشارح " رحمه الله وجوه إنكار " ابن إدريس " الثلاثة بقوله:
أما الرجم إلى آخره.
(2) أي في السحق.
(3) وهي زوجة الرجل.
(4) أي دية هذه المرأة الباكرة المساحقة معها زوجة الرجل.
(5) حيث لا دية لبكارة هذه المرأة الزانية التي طاوعت الرجل في الزنا.
فإن افتضاض بكارتها مسببة عنها فليست لها دية.
(6) أي المرأة الباكرة التي ساحقت معها زوجة الرجل فإنها لم تأذن في افتضاض بكارتها. لعدم احتمالها الحمل عن هذه المرأة الموطوئة فالحمل وقع صدفة.
(7) " الوسائل " الجزء 18 ص 426 - 427.
(8) سواء كانت محصنة أم غيرها.
(9) المشار إليها في المصدر السابق ص 425.
(10) وهي الرجم. والحاق الولد بالرجل. وثبوت المهر للباكرة.
وقد ذكر " الشارح " رحمه الله وجوه إنكار " ابن إدريس " الثلاثة بقوله:
أما الرجم إلى آخره.