وأما في جانب النقيصة (4) فلرواية سليمان بن هلال عنه قال: يضربان ثلاثين سوطا (5).
____________________
لحاف واحد.
والمعنى: إن النوم تحت لحاف واحد مجردين إذا لم يكن موجبا للحد الكامل فلا بد من أن لا يبلغ حده مقدار الحد الكامل. بل إلى تسعة وتسعين.
والفاء في " فلا يبلغ " للتفريع. أي لتفريع ما أفاده " الشارح " رحمه الله على قوله: فلأنه ليس بفعل يوجب الحد كملا.
(1) نفس المصدر السابق ص 367. الحديث 16.
(2) نفس المصدر. إليك بقية الحديث:
قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد.؟
قال: يضربان.
قال: قلت الحد؟.
قال: لا.
(3) نفس المصدر السابق. الحديث 18.
(4) وهو ثلاثون سوطا.
(5) نفس المصدر. الحديث 21. إليك موضع الحاجة:
عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا " أبا عبد الله " عليه السلام فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد.
فقال: ذوا محرم؟.
فقال: لا.
والمعنى: إن النوم تحت لحاف واحد مجردين إذا لم يكن موجبا للحد الكامل فلا بد من أن لا يبلغ حده مقدار الحد الكامل. بل إلى تسعة وتسعين.
والفاء في " فلا يبلغ " للتفريع. أي لتفريع ما أفاده " الشارح " رحمه الله على قوله: فلأنه ليس بفعل يوجب الحد كملا.
(1) نفس المصدر السابق ص 367. الحديث 16.
(2) نفس المصدر. إليك بقية الحديث:
قلت: الرجلان ينامان في ثوب واحد.؟
قال: يضربان.
قال: قلت الحد؟.
قال: لا.
(3) نفس المصدر السابق. الحديث 18.
(4) وهو ثلاثون سوطا.
(5) نفس المصدر. الحديث 21. إليك موضع الحاجة:
عن سليمان بن هلال قال: سأل بعض أصحابنا " أبا عبد الله " عليه السلام فقال: جعلت فداك: الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد.
فقال: ذوا محرم؟.
فقال: لا.