ثم يشكل بلوغ (6) الثمانين بالاقرار مرة، لتوقف حد الثمانين على الاقرار مرتين، وأشكل منه (7) بلوغ المئة بالمرة والمرتين.
(وهذا) وهو بلوغ المئة (إنما يصح إذا تكرر) الاقرار (أربعا)
____________________
(1) أي وكذا يرد الاشكال في صورة قيد المائة بعدم تجاوزها إلى الزيادة.
وجه الاشكال: إنه يمكن أن تكون زيادة الحد عن المائة لأجل خصوصية وهو كون المعصية في مكان شريف، أو زمان شريف.
(2) أي ومع هذا التصحيح الذي قلنا وهو " إمكان كون الزيادة لأجل الخصوصية المذكورة " فيبقى إشكال أن تقدير الزيادة وعدمها إلى نظر الحاكم.
(3) أي الزيادة عن المائة.
(4) وهي الخصوصية المذكورة من كون وقوع المعصية في زمان شريف أو مكان شريف.
(5) أي لا إلى المقر.
(6) أي بلوغ الحد إلى الثمانين لو أقر بالمعصية مرة واحدة مشكل.
(7) أي وأشكل من هذا الاشكال بلوغ الحد إلى المائة. لو أقر مرة، أو مرتين، لأن المائة حد الزنا فهو لا يثبت بالاقرار مرة أو مرتين، بل لا بد من الاقرار أربع مرات.
اللهم إلا أن يقال: إن البلوغ إلى هذا العدد لأجل الخصوصية المذكورة.
إذن تجوز الزيادة.
وجه الاشكال: إنه يمكن أن تكون زيادة الحد عن المائة لأجل خصوصية وهو كون المعصية في مكان شريف، أو زمان شريف.
(2) أي ومع هذا التصحيح الذي قلنا وهو " إمكان كون الزيادة لأجل الخصوصية المذكورة " فيبقى إشكال أن تقدير الزيادة وعدمها إلى نظر الحاكم.
(3) أي الزيادة عن المائة.
(4) وهي الخصوصية المذكورة من كون وقوع المعصية في زمان شريف أو مكان شريف.
(5) أي لا إلى المقر.
(6) أي بلوغ الحد إلى الثمانين لو أقر بالمعصية مرة واحدة مشكل.
(7) أي وأشكل من هذا الاشكال بلوغ الحد إلى المائة. لو أقر مرة، أو مرتين، لأن المائة حد الزنا فهو لا يثبت بالاقرار مرة أو مرتين، بل لا بد من الاقرار أربع مرات.
اللهم إلا أن يقال: إن البلوغ إلى هذا العدد لأجل الخصوصية المذكورة.
إذن تجوز الزيادة.