وهو ما بين قيمتها بكرا وثيبا، لأنه (2) موجب الجناية على مال الغير وهذا الحكم (3) في الباب عرضي، والمناسب (4) فيه الحكم بالتعزير لإقدامه على المحرم.
وقد اختلف في تقديره (5) فأطلقه جماعة، وجعله بعضهم من ثلاثين إلى ثمانين، وآخرون (6) إلى تسعة وتسعين، وفي صحيحة ابن سنان عن الصادق عليه السلام في امرأة افتضت جارية بيدها (قال عليها المهر وتضرب الحد) (7) وفي صحيحته أيضا أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى
____________________
(1) أي ومن أجل أن في طريق الرواية المشار إليها في الهامش رقم 6 ص 124 " طلحة بن زيد " وهو غير موثق. فلا يكون القول بعشر القيمة مقبولا.
(2) أي الأرش موجب الجناية. والموجب بفتح الجيم هو الأرش. كما وأن الجناية موجب الأرش.
(3) وهو ذكر الأرش أو عشر القيمة لمالك الأمة في كتاب الحدود عرضي ذكر للمناسبة وهي مناسبة الأرش مع الحد. ولولا هذه المناسبة لكان الحكم المناسب هنا التعزير.
ولا يخفى: أن ذكر مهر نسائها في كتاب الحدود أيضا عرضي.
(4) أي في هذا الحكم العرضي الذي هو الأرش، أو عشر القيمة.
(5) أي في تقدير هذا التعزير فأطلقه جماعة من الفقهاء ولم يقيدوه بمقدار معين (6) أي وجعل الآخرون من الفقهاء هذا التعزير من ثلاثين إلى تسعة وتسعين (7) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 409.
الحديث 1.
(2) أي الأرش موجب الجناية. والموجب بفتح الجيم هو الأرش. كما وأن الجناية موجب الأرش.
(3) وهو ذكر الأرش أو عشر القيمة لمالك الأمة في كتاب الحدود عرضي ذكر للمناسبة وهي مناسبة الأرش مع الحد. ولولا هذه المناسبة لكان الحكم المناسب هنا التعزير.
ولا يخفى: أن ذكر مهر نسائها في كتاب الحدود أيضا عرضي.
(4) أي في هذا الحكم العرضي الذي هو الأرش، أو عشر القيمة.
(5) أي في تقدير هذا التعزير فأطلقه جماعة من الفقهاء ولم يقيدوه بمقدار معين (6) أي وجعل الآخرون من الفقهاء هذا التعزير من ثلاثين إلى تسعة وتسعين (7) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 409.
الحديث 1.