وفيه (2) نظر إذا حد القواد خمسة وسبعون، والمصنف والعلامة وجماعة لم يحدوه (3) في جانب القلة كما أطلق (4) في الرواية، لجواز أن يريد بالحد (5) التعزير ولا تقدير له (6) قلة، ومع ضعف المستند (7) في كل واحد من الأقوال (8) نظر.
____________________
(1) إن حد الشرب، أو القذف ثمانون سوطا. فالتعزير لا بد أن لا ينقص عن ذلك.
(2) أي وفيما ذهب إليه ابن إدريس من عدم نقصان التعزير عن الثمانين لأنه حد الشرب أو القذف، نظر. وقد ذكر رحمه الله وجه النظر.
(3) أي العلامة وجماعة من الفقهاء لم يحدوا التعزير في جانب القلة كما حدوه في جانب الكثرة، بل جعلوه مطلقا.
(4) أي كما أن لفظ الحد المراد منه التعزير ورد مطلقا في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 126 في قوله عليه السلام: أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد. حيث لم يقيد عليه السلام مقدار الحد، بل أو كل أمره إلى المقر.
(5) أي بالحد الذي ورد في هذه الرواية.
(6) أي لهذا الحد الوارد في هذه الرواية المراد منها: التعزير.
(7) أي ومع ضعف سند هذه الرواية المشار إليها الهامش رقم 5 ص 126، لأن في طريقها " محمد بن قيس " وهو مشترك بين الثقة والمجهول إذا روى عن الإمام الباقر عليه السلام.
(8) هذا أوان الشروع في الاشكال من " الشارح " على الأقوال المذكورة وهي ثلاثة.
" الأول ": هو الضرب حتى ينهى عن نفسه ولا يتجاوز المائة كما أفاده المصنف.
(2) أي وفيما ذهب إليه ابن إدريس من عدم نقصان التعزير عن الثمانين لأنه حد الشرب أو القذف، نظر. وقد ذكر رحمه الله وجه النظر.
(3) أي العلامة وجماعة من الفقهاء لم يحدوا التعزير في جانب القلة كما حدوه في جانب الكثرة، بل جعلوه مطلقا.
(4) أي كما أن لفظ الحد المراد منه التعزير ورد مطلقا في الرواية المشار إليها في الهامش رقم 5 ص 126 في قوله عليه السلام: أن يجلد حتى يكون هو الذي ينهي عن نفسه الحد. حيث لم يقيد عليه السلام مقدار الحد، بل أو كل أمره إلى المقر.
(5) أي بالحد الذي ورد في هذه الرواية.
(6) أي لهذا الحد الوارد في هذه الرواية المراد منها: التعزير.
(7) أي ومع ضعف سند هذه الرواية المشار إليها الهامش رقم 5 ص 126، لأن في طريقها " محمد بن قيس " وهو مشترك بين الثقة والمجهول إذا روى عن الإمام الباقر عليه السلام.
(8) هذا أوان الشروع في الاشكال من " الشارح " على الأقوال المذكورة وهي ثلاثة.
" الأول ": هو الضرب حتى ينهى عن نفسه ولا يتجاوز المائة كما أفاده المصنف.