هذا (1) هو المشهور بين الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا. وهو (2) مروي أيضا، ولا فرق في الزوجة بين الدائم، والمتمتع بها، ولا بين المدخول بها وغيرها، ولا بين الحرة والأمة، ولا في الزاني بين المحصن وغيره، لإطلاق الإذن (3) المتناول لجميع ذلك.
والظاهر اشتراط المعاينة (4) على حد ما يعتبر في غيره (5)، ولا يتعدى إلى غيرها (6) وإن رحما، أو محرما اقتصارا فيما خالف الأصل (7)
____________________
(1) أي جواز قتل الرجل زوجته ومن يزني بها معا.
(2) أي جواز قتلهما مروي أيضا إليك نص الرواية: روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 413.
الحديث 2.
(3) أي الإذن الوارد في القتل مطلق يشمل جميع هذه الموارد من دون اختصاص القتل بامرأة دون أخرى كما علمت في الرواية المشار إليها رقم 2 من غير تعليق القتل على الزوجة الدائمة، أو المتمتع بها، أو الأمة.
(4) أي كالميل في المكحلة.
(5) أي كما يعتبر المعاينة في غير هذا المورد.
(6) أي لا يجوز لأحد أن يقتل من رأى أحدا يزني بإحدى محارمه كأخته أو ابنته، أو عمته، أو خالته، أو بنت ابنه، أو بنت أخته، أو بنت بنته، أو بنت عمته، أو خالته.
(7) وهو عدم جواز القتل مطلقا.
(2) أي جواز قتلهما مروي أيضا إليك نص الرواية: روي أن من رأى زوجته تزني فله قتلهما " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 18 ص 413.
الحديث 2.
(3) أي الإذن الوارد في القتل مطلق يشمل جميع هذه الموارد من دون اختصاص القتل بامرأة دون أخرى كما علمت في الرواية المشار إليها رقم 2 من غير تعليق القتل على الزوجة الدائمة، أو المتمتع بها، أو الأمة.
(4) أي كالميل في المكحلة.
(5) أي كما يعتبر المعاينة في غير هذا المورد.
(6) أي لا يجوز لأحد أن يقتل من رأى أحدا يزني بإحدى محارمه كأخته أو ابنته، أو عمته، أو خالته، أو بنت ابنه، أو بنت أخته، أو بنت بنته، أو بنت عمته، أو خالته.
(7) وهو عدم جواز القتل مطلقا.