____________________
(1) أي التهمة بالشدة والضعف. بمعنى أن في صورة حكم الحاكم بعلمه تكون التهمة أشد من حصول التهمة في صورة حكم الحاكم بالبينة.
(2) أي ومثل هذا الاختلاف الحاصل في التهمة من العلم لو حكم الحاكم بعلمه، أو من التهمة لو حكم بها - لا يعتنى بها، لحصول التهمة على كلتا الحالتين ويحتمل أن يريد " الشارح " رحمه الله: ومثل هذا الوجه الذي ذكره " ابن الجنيد " رحمه الله في عدم جواز حكم الحاكم بعلمه لا يلتفت إليه.
(3) في قول " الشارح ": لأن العلم أقوى دلالة من الظن المستند إلى البينة فإذا جاز الحكم مع الظن جاز الحكم مع العلم بطريق أولى.
(4) أي لعدم الفارق بين حقوق الله عز وجل، وحقوق الناس.
وللمناقشة في عدم الفارق مجال ليس هنا محل ذكره.
(5) أي حكم الحاكم بعلمه في حقوق الناس بعد مطالبة صاحب الحق من الحاكم إجراء الحكم.
(6) أي كذا لا يحكم الحاكم بالبينة، أو الاقرار أيضا إلا بعد مطالبة صاحب الحق إجراء الحكم.
(7) وهو الحد والتعزير في المقتضي وهو وجوب إجراء أحكام الله عز وجل (8) أي بقتلهما.
(9) أي في غير هذا المورد متوقفا على إذن الحاكم.
(2) أي ومثل هذا الاختلاف الحاصل في التهمة من العلم لو حكم الحاكم بعلمه، أو من التهمة لو حكم بها - لا يعتنى بها، لحصول التهمة على كلتا الحالتين ويحتمل أن يريد " الشارح " رحمه الله: ومثل هذا الوجه الذي ذكره " ابن الجنيد " رحمه الله في عدم جواز حكم الحاكم بعلمه لا يلتفت إليه.
(3) في قول " الشارح ": لأن العلم أقوى دلالة من الظن المستند إلى البينة فإذا جاز الحكم مع الظن جاز الحكم مع العلم بطريق أولى.
(4) أي لعدم الفارق بين حقوق الله عز وجل، وحقوق الناس.
وللمناقشة في عدم الفارق مجال ليس هنا محل ذكره.
(5) أي حكم الحاكم بعلمه في حقوق الناس بعد مطالبة صاحب الحق من الحاكم إجراء الحكم.
(6) أي كذا لا يحكم الحاكم بالبينة، أو الاقرار أيضا إلا بعد مطالبة صاحب الحق إجراء الحكم.
(7) وهو الحد والتعزير في المقتضي وهو وجوب إجراء أحكام الله عز وجل (8) أي بقتلهما.
(9) أي في غير هذا المورد متوقفا على إذن الحاكم.