خبر من أخباره خاليا من تشويش واضطراب في اللفظ والمعنى، وترك الأخبار الكثيرة الصحيحة الدالة على البطلان، وإلا لكان يمكن القول بالتخيير.
قوله: " فلم تدر في ثلاث " يمكن حمله على الشك قائما بقرينة قوله: " وقد أحرزت الاثنتين " فيكون المراد بإضافة الركعة إتمامها فيكون موافقا لما نسب إليه من البناء على الأقل، وإن حمل على بعد تمام الركعة فيمكن حمل الركعة على صلاة الاحتياط بعد التسليم، لاحتمال الزيادة لتكون مع الزائدة ركعتين نافلة كما أن الركعتين جالسا بعد ذلك لذلك، وهو أيضا خلاف المشهور وإنما نسب إلى الصدوق القول به، والمشهور العمل بالظن من غير احتياط.
قال الشهيد في اللمعة: أوجب الصدوق الاحتياط بركعتين جالسا لو شك في المغرب بين الاثنتين وذهب وهمه إلى الثالثة، عملا برواية عمار الساباطي عن الصادق عليه السلام وهو فطحي.
قوله عليه السلام: " يعيد الصلاة " حمل على ما قبل إكمال الركعتين كما عرفت.
قوله عليه السلام: " يبني " إلى آخره، سجود السهو مع البناء على الظن مطلقا خلاف المشهور، ولم ينسب إلى الصدوق إلى السجود للبناء على الأكثر قال في الذكرى:
لو ظن الأكثر بنى عليه لما سلف، ولا تجب معه سجدتا السهو للأصل، ولعدم ذكرهما في أحاديث الاحتياط هنا، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وأوجبهما الصدوقان، ولعله لرواية إسحاق بن عمار (1) عن أبي عبد الله عليه السلام وأما إذا ذهب وهمك إلى التمام أبدا في كل صلاة، فاسجد سجدتين بغير ركوع، وحملت على الاستحباب انتهى.
وأقول: الخبر لا يدل على مطلق البناء على الأكثر، بل وأما إذا كان ظنه متعلقا بتمام الصلاة كالشك بين الثلاث والأربع، وأما إذا ظن الأربع، وقد مضت الرواية الصحيحة فيه، ويمكن أن يقال: بعد البناء على الظن وإتمام الصلاة في ساير الشكوك