السجود، والشك بين الاثنتين والأربع والخمس بعد السجود في الأربعة وجه بالبناء على الأقل لأنه المتيقن، ووجه بالبطلان في الثلاثة الأولى احتياطا، و البناء في الأخير على الأربع.
ويظهر حكم سائر الشكوك مما ذكرنا لا نطيل الكلام بايرادها، وهي مذكورة في بعض مؤلفات الأصحاب، ولنذكر هنا بعض المهمات من مسائل الشك.
الأولى: أن الشك إنما يعتبر مع تساوي الطرفين، ومع غلبة الظن يبني عليه، هذا في الأخيرتين إجماعي وأما الأوليين والصبح والمغرب، فالمشهور أيضا ذلك، ونسب إلى ظاهر ابن إدريس تخصيص الحكم بالأخيرتين من الرباعية.
واحتج للمشهور برواية صفوان (1) عن أبي الحسن عليه السلام قال: وأما إذا كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ، فأعد الصلاة، وبمفهوم الأخبار الواردة في أنه إذا شككت في المغرب فأعد، وإذا شككت في الفجر فأعد، وإذا شككت في الركعتين الأوليين فأعد، بناء على أن الشك حقيقة في متساوي الطرفين، كما ذكره الزمخشري في قوله تعالى " وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه " (2) لكن فسر الجوهري الشك بما يخالف اليقين، وفي الأخبار إطلاق الأعم شايع.
نعم الخبر الأول وإن لم يكن صحيحا لكنه مؤيد بالشهرة بين الأصحاب، وما مر من رواية علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن الرجل يسهو فيبني على ما ظن، لا يخلو باطلاقه من دلالة عليه، وكذا ما ورد في بعض أخبار البطلان " لا يدري " فان الظن نوع دراية، ولعل الأحوط البناء على الظن ثم الإعادة لتقييد كثير من الأخبار باليقين في الأوليين والفجر والمغرب.
ثم إن الأصحاب قطعوا بأن الظن في الأفعال أيضا متبع، ولم ينقلوا في ذلك من ابن إدريس أيضا خلافا مع أن الروايات الواردة في ذلك إنما هي في عدد