28 - المقنع: إن لم تدر أربعا صليت أم خمسا] (1) أو زدت أو نقصت فتشهد وسلم وصل ركعتين بأربع سجدات، وأنت جالس بعد تسليمك (2).
وفي حديث آخر يسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة (3).
فقه الرضا عليه السلام: مثله وزاد في آخره وتشهد فيهما تشهدا خفيفا (4).
بيان: المشهور بين الأصحاب في الشكل بين الأربع والخمس، بعد إكمال السجدتين صحة الصلاة ووجوب سجدتي السهو لاحتمال الزيادة، وقال في المختلف بعد إيراد عبارة المقنع ردا عليه: الركعتان جعلتا تماما لما نقص من الصلاة، والتقدير أنه شك في الزيادة بعد حفظ الكمال فلا يجب عليه بدل المأتي به، نعم إن قصد الشيخ أبو جعفر ابن بابويه أن الشك وأما إذا وقع حالة القيام، كأن يقول: قيامي هذا لا أدري أنه لرابعة أو خامسة، فإنه يجلس وأما إذا لم يكن ركع ويسلم ويصلي ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس، ويسجد للسهو، وإن كان بعد ركوعه قبل السجود فإنه يعيد الصلاة انتهى.
وأقول: الاعتراض على الصدوق غير متوجه لأنه تبع في ذلك رواية كما هو الظاهر من حاله وكما يشهد به قوله " وفي حديث آخر " مع أن الاعتراض بأنه لا وجه لزيادة الركعتين غير متجه، لما قد عرفت سابقا من أن زيادة الركعتين لاحتمال زيادة الركعة فتكون نافلة والنافلة بركعة واحدة سوى الوتر مرجوحة، فتنضم الركعتان القائمتان مقام ركعة إلى الركعة، فيصير المجموع بمنزلة ركعتين من قيام.
نعم لو كانت الرواية بلفظها موجودة وكانت قابلة للتأويل الذي ذكره العلامة لكان وجه جمع بين الأخبار، ويمكن الجمع بحمل الركعتين على الاستحباب أيضا ومع ذلك فالمشهور أقوى.
ثم على المشهور من صحة الصلاة وعدم صلاة الاحتياط اختلفوا في وجوب سجدتي