فأما إن تيقن لم يمض على الخطأ (1).
وعنه عليه السلام أنه سئل عمن سهى خلف الامام، قال: لا شئ عليه، الامام يحمل عنه (2).
وسئل عن السهو في النافلة قال: لا شئ عليه لأنه يتطوع في النافلة بركعة أو بسجدة أو بما شاء (3).
وعن علي عليه السلام أن رجلا من الأنصار أتى رسول الله فقال: يا رسول الله أشكو إليك ما ألقى من الوسوسة في صلاتي حتى أنى ما أعقل ما صليت من زيادة ولا نقصان فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: وأما إذا قمت في الصلاة فاطعن في فخذك اليسرى بإصبعك اليمنى المسبحة، ثم قل بسم الله وبالله، توكلت على الله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فان ذلك يزجره ويطرده (4).
وعن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن الرجل يشك في صلاته قال: يعيد، قيل فإنه يكثر ذلك عليه كلما أعاد شك، قال: يمضى في شكه، وقال: لا تعودوا الخبيث من أنفسكم نقض الصلاة، فتطمعوه، فإنه وأما إذا فعل ذلك لم يعد إليه (5).
بيان: كثير مما ذكر مما يخالف ما مر محمول على التقية، وقد علم مما مر فلا نطيل الكلام بالتعرض لها.
40 - المقنع: واعلم أنه لا سهو على من خلف الامام، وهو أن يسلم قبل أن يسلم الامام، أو يسهو فيتشهد ويسلم قبل أن يسلم الامام.
وسئل أبو عبد الله عليه السلام عن الامام يصلي بأربعة أنفس أو بخمسة فيسبح اثنان على أنهم صلوا ثلاثا ويسبح ثلاثة على أنهم صلوا أربعا، يقول هؤلاء قوموا، ويقول هؤلاء اقعدوا، والامام مائل مع أحدهما، أو معتدل الوهم فما يجب عليهم؟ قال: ليس على الامام سهو وأما إذا حفظ عليه من خلفه سهوه، بايقان منهم، وليس على من خلف الامام سهو وأما إذا لم يسه الامام، ولا سهو في السهو، وليس في المغرب ولا في الفجر سهو