المحل أو في النافلة، فذهب الأكثر إلى التعميم لاطلاق النصوص.
وذهب جماعة إلى التخصيص بما له حكم، إذ العلة عدم لزوم المشقة والمشقة إنما تكون في شك يترتب عليه حكم وأيضا الأمر بالمضي في الصلاة الوارد في النصوص ظاهره أنه مما يترتب عليه حكم آخر، لو لم يمض.
ويمكن أن يقال: لا نسلم كون العلة ما ذكر، بل العلة الواردة في النصوص عدم إطاعة الشيطان، وكون بعض الشكوك مما يحصل فيه إطاعته، أو ينجر أخيرا إليه يكفي في ذلك، والأمر بالمضي على الوجهين صحيح، وإن كانت الفائدة إنما تظهر فيما له حكم.
والحاصل أن تعلق الحكم بالمضي الذي ظاهره تعلقه بما له حكم على كثرة الشك، لا يستلزم كون الشكوك الكثيرة من هذا الجنس، إذ يكفي في فائدة تخصيص الحكم بما بعد الكثرة أنه لو كان تحقق مثل هذا الشك قبل تحققها، لم يكن له المضي في الصلاة، ولو سلم لزوم تحقق مثل هذا الشك قبل الكثرة لا نسلم كون حصول الكثرة كلها من هذا الصنف.
والحق أنه لو لم ندع كون ظواهر النصوص التخصيص، فدعوى كون ظواهرها العموم مكابرة، فيشكل تخصيص عمومات أحكام الشك والسهو إلا بالفرد المتيقن، فالأحوط مع تحقق الكثرة بالشك الذي لا حكم له العمل بحكم الشك ثم إعادة الصلاة والله يعلم.
* (الثاني) * في بيان الحكم المترتب على كثرة الشك أو السهو اعلم أنه لا خلاف ظاهرا بين الأصحاب في أن حكم الشك حينئذ عدم الالتفات إليه وعدم إبطال الصلاة بما يبطلها في غير تلك الحالة، والمضي في الصلاة، والبناء على وقوع المشكوك فيه، وإن كان محله باقيا، سواء كان ركنا أو غيره، ما لم يستلزم الزيادة، فيبنى على المصحح، كما دلت عليه الروايات السابقة، إذ دلالتها على عدم