2 - {باب} " (أحكام الجماعة) " الآيات: الأعراف: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون (1).
الحجر: ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين (2).
تفسير: الآية الأولى بعمومها تدل على وجوب الاستماع والسكوت عند قراءة كل قارئ في الصلاة وغيرها، بناء على كون الأمر مطلقا أو أوامر القرآن للوجوب، والمشهور الوجوب في قراءة الإمام، والاستحباب في غيره (3)، مع أن ظاهر كثير من الأخبار المعتبرة الوجوب مطلقا إلا صحيحة زرارة (4) عن أبي جعفر عليه السلام قال: وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأوليين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين (5) فان الله عز وجل يقول للمؤمنين " وإذا قرئ القرآن " يعني في الفريضة خلف الامام " فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " والأخريان تبع للأوليين.
ويمكن حمله على أنها نزلت في ذلك فلا ينافي عمومها.
لكن نقلوا الاجماع على عدم وجوب الانصات في غير قراءة الإمام، وربما يؤيد ذلك بلزوم الحرج، والأمر بالقراءة خلف من لا يقتدى به، ويمكن دفع الحرج بأنه إنما يلزم بترك الجماعة الشايع في هذا الزمان، وأما النوافل فكانوا يصلونها في البيوت