21 - السرائر: نقلا من كتاب حريز، عن زرارة قال: قال أبو جعفر عليه السلام لا تقرأ في الركعتين الأخيرتين من الأربع الركعات المفروضات شيئا إماما كنت أو غير إمام، قلت: فما أقول فيهما؟ قال: إن كنت إماما فقل: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله ثلاث مرات ثم تكبر وتركع، وإن كنت خلف إمام فلا تقرأ شيئا في الأوليين و أنصت لقراءته، ولا تقولن شيئا في الأخيرتين، فان الله عز وجل يقول للمؤمنين:
" وإذا قرئ القرآن " يعني في الفريضة خلف الامام " فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون " والأخريان تبع للأوليين (1).
وقال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن صلى قوم وبينهم وبين الامام ما لا يتخطى فليس ذلك الامام لهم إماما (2).
بيان: " تبع للأوليين " أي في ترك القراءة " ما لا يتخطى " أي من موقف المأموم أو من مسجده، والأول أظهر، ويؤيده أن في التهذيب (3) تتمة وهي قوله: يكون قدر ذلك مسقط جسد الانسان.
واعلم أنه نقل جماعة من الأصحاب الاتفاق على أنه لا يجوز التباعد بين الإمام والمأموم إلا مع اتصال الصفوف، واختلف في تحديده، فذهب الأكثر إلى أن المرجع فيه إلى العادة، وقال الشيخ في الخلاف حده ما يمنع عن مشاهدته، و الاقتداء بأفعاله، ويظهر من المبسوط جواز البعد بثلاث مائة ذراع.
وقال أبو الصلاح وابن زهرة لا يجوز أن يكون بين الصفين مالا يتخطى كما هو ظاهر الخبر، وأجاب عنها في المعتبر بأن اشتراط ذلك مستبعد فيحمل على الأفضل، وأجاب العلامة باحتمال أن يكون المراد مالا يتخطى من الحائل لا المسافة وهو بعيد (4) مع أنه لا يوافق قوله بتجويز الصلاة خلف الشبابيك والحائل