الجمع بين الخبرين، بوجوب الفعل في الشك مع بقاء الوقت وأما إذا لم يدخل في الصلاة التي بعدها لكن لم أظفر بقائل به.
19 - قرب الإسناد: بالاسناد المتقدم عن علي بن جعفر، عن أخيه عليه السلام قال: سألته عن رجل دخل في صلاته فنسي أن يكبر حتى ركع، فذكر حين ركع، هل يجزيه ذلك؟ وإن كان قد صلى ركعة أو ثنتين، وهل يعتد بما صلى؟ قال: يعتد بما يفتتح به من التكبير (1).
قال: وسألته عن رجل ركع وسجد ولم يدر هل كبر أو قال شيئا في ركوعه و سجوده، هل يعتد بتلك الركعة والسجدة؟ قال: وأما إذا شك فليمض في صلاته (2).
بيان: الظاهر أن المراد بالتكبير في الموضعين تكبير الركوع لقوله عليه السلام يعتد بما يفتتح به من التكبير، إذ الظاهر أن المراد به التكبيرات الافتتاحية المستحبة لما مر من أنها لتدارك ما ينسى من تكبيرات الصلاة.
ويحتمل تكبيرة الاحرام أيضا ولا خلاف في أنه لو ذكر ترك تكبير الركوع بعد الركوع أو السجود لا يعود إليه وإن قيل بوجوبه وكذا الشك لأنه بعد تجاوز المحل، ويحتمل الأول التكبيرات الافتتاحية المستحبة، فالمراد بما يفتتح به تكبير الاحرام، ويدل على أن الشك في ذكر الركوع والسجود لا يعتبر بعد الرفع منهما، كما هو مذهب الأصحاب.
ثم اعلم أنهم نقلوا الاجماع على أنه وأما إذا أخل بالنية حتى كبر تبطل صلاته عمدا كان أو سهوا لان التكبير من أجزاء الصلاة، ويشترط النية في جميعها وكذا لو أخل بالقيام حال التكبير على ما هو المشهور من أن القيام في كل حال تابع لتلك الحال