ما ركعت فامض، وإن شككت في الركوع بعدما سجدت فامض، وكل شئ تشك فيه وقد دخلت في حال أخرى فامض، ولا تلتفت إلى الشك إلا أن تستيقن (1).
تفصيل وتبيين اعلم أن الظاهر أن هذا الخبر اختصار من صحيحة (2) زرارة التي رواها الشيخ قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال: يمضي قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال: يمضي، قلت: رجل شك في التكبير وقد قرأ قال: يمضي، قلت: شك في القراءة وقد ركع، قال: يمضي، قلت: شك في الركوع وقد سجد، قال: يمضي على صلاته، ثم قال: يا زرارة وأما إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ.
وهذا الحكم في الجملة إجماعي وإنما اختلفوا في بعض خصوصياته، ولنشر إليها:
الأول: المشهور بين الأصحاب أنه لا فرق في الحكم المذكور أي عدم الرجوع إلى المشكوك فيه بعد تجاوز المحل، وكذا في الرجوع قبله بين أن يكون الشك في الأوليين أو غيرهما، وفي الثنائية والثلاثية أو غيرهما (3).