وأجيب عنه بالطعن في السند لاشتماله على الفطحية، وبأنه لم يقل به أحد لعدم انطباقه على التفصيل المنقول من الصدوق، ولا على ما نقل عنه من البناء على الأقل، والشيخ نقل الاجماع على ترك العمل به.
وأقول: يمكن حمل التسليم على التسليم المستحب، فيكون المراد به البناء على الأقل، وكان الأصحاب حملوه على هذا حيث نسبوا إلى البناء على الأقل لكن ينافيه ما روى الشيخ بسند آخر عن عمار (1) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل لم يدر صلى الفجر ركعتين أو ركعة؟ قال: يتشهد وينصرف ثم يقول فيصلي ركعة فإن كان صلى ركعتين كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى ركعة كانت هذه تمام الصلاة.
قلت: فصلى المغرب فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا قال: يتشهد وينصرف ثم يقوم فيصلى ركعة فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا، وإن كان صلى اثنتين كانت هذه تمام الصلاة، وهذا والله مما لا يقضى أبدا.
فان حمل هذه على البناء على الأقل في غاية البعد، والشيخ حملهما تارة على نافلة الفجر والمغرب، وأخرى على من شك ثم غلب على ظنه الأكثر، وتكون إضافة الركعة على الاستحباب.
والأخير لا يخلو من وجه، وأما الأول ففي غاية البعد، لأنه إن بنى على الأقل فلا وجه للتشهد في الفجر، ولا للركعة في المغرب، بل كان عليه أن يضيف إليها ركعتين وإن بنى على الأكثر فلا وجه لإضافة الركعة في الفجر، ولا للتشهد في المغرب، مع أن قوله عليه السلام: فإن كان صلى ثلاثا كانت هذه تطوعا إلى آخر الكلام يأبى عن ذلك.
وبالجملة يشكل التعويل على هذا الخبر الذي راويه عمار الذي قل أن يكون