بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨٥ - الصفحة ٥٢
10 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يحل له أن يصلى خلف الامام فوق دكان؟ قال وأما إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس (1).
بيان: في الصف أي محاذيا لصفوفهم أو قريبا منها، ويدل على جواز علو المأموم على الامام، وبه قطع الأصحاب (2) ويظهر من المنتهى أنه إجماعي وأما ارتفاع موقف الامام عن المأمومين فالمشهور عدم الجواز في غير الأرض المنحدرة وربما ينقل فيه الاجماع وذهب الشيخ في الخلاف إلى الكراهة، ورجحه بعض المتأخرين وتردد فيه المحقق في المعتبر، وهو في محله، لان مستند الحكم خبر عمار الساباطي (3) وهو مع عدم صحته في غاية التشويش والاضطراب.
واختلفوا في مقدار العلو المانع، فقيل إنه القدر المعتد به، وقيل قدر شبر، وقيل ما لا يتخطى (4) وقر به في التذكرة وقال: لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا.
ثم إن قلنا بالمنع فهل يختص البطلان بصلاة المأمومين، أم يعم صلاة الامام

(١) راجع المسائل المطبوع في البحار ج ١٠ ص ٢٥٣.
(٢) ويدل عليه قوله تعالى لمريم وهي في غرفة العبادة لا يجوز لها أن تخرج منها الا لضرورة " يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين " فكان يركع من فوق غرفته مع من يركع مجتمعا في صحن معبدهم اقتداء بزكريا عليه السلام أو غيره من الأنبياء والعباد الصالحين.
(٣) تراه في الكافي ج ٣ ص ٢٨٦، فقيه من لا يحضره الفقيه ج ١ ص ٢٥٣ - ٢٥٤ التهذيب ج ١ ص ٢٦١ و ٣٣٣ ط حجر ج ٣ ص ٥٣ ط نجف.
(٤) ما ورد من رواية زرارة (ج ١ ص ٢٥٣ من الفقيه، ج ٣ ص ٣٨٥ من الكافي ج ٣ ص ٥٢ من التهذيب ط نجف) وأي صف كان أهله يصلون بصلاة امام وبينهم وبين الصف الذي يتقدمهم ما لا يتخطى فليس تلك لهم بصلاة... وأيما امرأة صلت خلف امام بينها وبينه ما لا يتخطى فليس لها تلك بصلاة " الحديث، فليس في مورد علو الامام عن مقام المأمومين أو بالعكس، بل الحديث في باب الحائل: وأما إذا كان بين المأموم والامام أو الصف المتقدم والمتأخر مانع كالجدار أو الصندوق أو غير ذلك بحيث يكون ارتفاعه أكثر من أن يتخطى عادة كان ذلك حائلا بينهم حالة السجود، ولا فرق في المانع عن صدق الاجتماع أن يكون مانعا في حالة السجود فقط أو حائلا في حالة الركوع والقيام والسجود معا.
وهذا هو السر في جواز كون المأموم على مرتفع بحيث يرى ويشاهد الامام أو الصف المقدم عليه في جميع حالاته، وعدم جواز كون الامام على سطح مرتفع فإنه لا يراه الصف المقدم حين السجود، الا وأما إذا كان الارتفاع بالانحدار والانخفاض الذي يجوز معه الصلاة منفردا، صدقا لعنوان السجدة على الأرض، كما مر في باب السجود.
(٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 تعريف الكتاب تعريف الكتاب 1
2 * الباب الأول * فضل الجماعة وعللها، وفيه: آية، و: أحاديث 1
3 معنى قوله تعالى: " واركعوا مع الراكعين "، ومن مشى إلى مسجد، وأول جماعة 2
4 فيمن أم قوما باذنهم 8
5 معنى المروة، والعلة التي من أجلها جعلت الجماعة 11
6 ثواب صلاة الجماعة 14
7 في تسوية الصف، وأفضل الصفوف 20
8 * الباب الثاني * احكام الجماعة، وفيه: آيتان، و: أحاديث 21
9 معنى قوله عز وجل: " وإذا قرء القرآن فاستمعوا له وانصتوا "... 21
10 ثلاثة لا يصلى خلفهم: المجهول، والغالي، والمجاهر بالفسق... 23
11 في المروة، وأن العدالة إذا زالت فتعود بالتوبة 30
12 في عدالة الشاهد 34
13 في تحقق الجماعة 43
14 البحث في سقوط القراءة عن المأموم 48
15 القول في مقدار العلو المانع 52
16 صلاة المسافر، والبحث في درك الامام 57
17 في إمامة: ولد الزنا، والمرتد، والأعرابي بعد الهجرة، وشارب الخمر... 59
18 فيمن يقدم للإمامة 62
19 في التباعد بين الإمام والمأموم 70
20 حكم المأموم في الصلاة الجهرية والاخفائية 83
21 في كراهة الإمامة بغير رداء 91
22 في صفوف الجماعة وكيفيتها، وسووا صفوفكم 99
23 في إمامة الأعمى والمريض 115
24 في إعادة المنفرد صلاته جماعة إماما كان أو مأموما 123
25 * الباب الثالث * حكم النساء في الصلاة 125
26 في جواز إمامة المرأة للنساء 126
27 * الباب الرابع * وقت ما يجبر الطفل على الصلاة وجواز ايقاظ الناس لها 131
28 في قول علي عليه السلام: علموا صبيانكم الصلاة... إذا بلغوا ثمان سنين 131
29 في جواز أيقاظ الناس للصلاة 134
30 * الباب الخامس * أحكام الشك والسهو 136
31 في قول الباقر عليه السلام: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة... 136
32 فيمن نسي سجدة واحدة، والأقوال فيها 144
33 في سجدتي السهو 147
34 فيمن نسي التشهد 152
35 فيمن شك في الاذان ودخل في الإقامة، والأقوال في قاعدة التجاوز 157
36 في السهو في الركعتين الأولين، والشك في قراءة الفاتحة، والركوع 158
37 لا يكون السهو في خمس 165
38 الشك في الركعات والاخبار والأقوال فيه 169
39 بيان وتفصيل في الشك بين الاثنتين والثلاث، وفي الذيل ما يناسب 171
40 الأقوال في الشك بين الثلاث والأربع، وفي الذيل ما يتعلق به 176
41 في الشك بين الاثنتين والأربع وما قيل فيه 180
42 الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع 184
43 في إكمال السجدتين وتحققهما 186
44 في التكبير 191
45 فيمن زاد في الصلاة ركعة 200
46 في الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين 205
47 معنى الشك والظن وحكم الشكوك 210
48 في سجدتي السهو والأقوال فيه 227
49 في شك الإمام والمأموم 240
50 في سهو الإمام والمأموم 249
51 في بيان ما يستنبط من الاحكام من قوله عليه السلام: ولا على السهو سهو 257
52 فيما يستنبط من الاحكام من قوله عليه السلام: ولا على الإعادة إعادة 270
53 في السهو والشك الموجب للحكم 276
54 في بيان الحكم المترتب على كثرة الشك أو السهو 278
55 في بيان حد كثرة السهو 281
56 * أبواب * * ما يحصل من الأنواع للصلوات اليومية بحسب ما يعرض لها * * من خصوص الأحوال والأزمان وأحكامها وآدابها * * وما يتبعها من النوافل والسنن وفيها أنواع من الأبواب * * " أبواب القضاء " * * الباب الأول * أحكام قضاء الصلوات، وفيه: آيتان، و: أحاديث 286
57 تفسير الآيات ومعنى قوله تعالى: " أقم الصلاة لذكري "... 288
58 فيمن نسي صلاة من الصلوات الخمس ولا يدري أيتها هي، وترجمة وتوثيق علي بن أسباط 294
59 في أن المغمى عليه يقضي جميع ما فاته من الصلوات 296
60 حكم النائم، ومن شرب المسكر 298
61 فيمن أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل 301
62 * الباب الثاني * القضاء عن الميت والصلاة له وتشريك الغير في ثواب الصلاة 304
63 فيما يلحق بالرجل بعد موته، والرجل كان بارا أو عاقا لوالديه... 304
64 الأقوال في وجوب القضاء على الولي 305
65 فيما يدخل على الميت في قبره 311
66 في الاستيجار 317
67 في الصلوات والاعمال التي يؤتى بها للميت، وفي الذيل ما يتعلق 318
68 * الباب الثالث * تقديم الفوائت على الحواضر والترتيب بين الصلوات 322
69 بحث وأقوال في تقديم الفائتة 322
70 ترجمة السيد ابن الطاووس قدس سره 327(ه‍)
71 فيمن نام ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي، وترجمة: ورام، والرؤيا 331