10 - كتاب المسائل: لعلي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل هل يحل له أن يصلى خلف الامام فوق دكان؟ قال وأما إذا كان مع القوم في الصف فلا بأس (1).
بيان: في الصف أي محاذيا لصفوفهم أو قريبا منها، ويدل على جواز علو المأموم على الامام، وبه قطع الأصحاب (2) ويظهر من المنتهى أنه إجماعي وأما ارتفاع موقف الامام عن المأمومين فالمشهور عدم الجواز في غير الأرض المنحدرة وربما ينقل فيه الاجماع وذهب الشيخ في الخلاف إلى الكراهة، ورجحه بعض المتأخرين وتردد فيه المحقق في المعتبر، وهو في محله، لان مستند الحكم خبر عمار الساباطي (3) وهو مع عدم صحته في غاية التشويش والاضطراب.
واختلفوا في مقدار العلو المانع، فقيل إنه القدر المعتد به، وقيل قدر شبر، وقيل ما لا يتخطى (4) وقر به في التذكرة وقال: لو كان العلو يسيرا جاز إجماعا.
ثم إن قلنا بالمنع فهل يختص البطلان بصلاة المأمومين، أم يعم صلاة الامام